جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص199
نسمة – إلى أن قال -: فليشتر من عرض الناس ما لم يكن ناصبا.
(و) كيف كان ف (يستوى في الاجزاء الذكر والانثى والصغير والكبير) لصدق الرقبة (و) لكن ينبغي أن يعلم أن (الطفل بحكم المسلم، ويجزئ إذاكان أبواه مسلمين) للسيرة القطعية في جميع الاحكام حتى القتل به (أو أحدهما ولو حين يولد) أو بعد الولادة، لنصوص (1) تبعية أشرف الابوين، من غير فرق بين أن يموت قبل أن يبلغ ويصف الاسلام (و) بعده، خلافا للعامة، فان لهم اختلافا في ذلك.
نعم (في رواية) من طرقنا (لا يجزئ في القتل خاصة إلا البالغ الحنث، وهي حسنة) معمر بن يحيى (2) عن الصادق عليه السلام ” سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة، فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فان الله تعالى يقول: فتحرير رقبة مؤمنة (3) يعنى بذلك مقرة قد بلغت الحنث “.
ونحوه مرسل الحسين بن سعيد (4) عن أبي عبد الله عليه السلام ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل، فان الله تعالى يقول: فتحرير رقبة مؤمنة، يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث، ويجوز في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام “.
(1) الوسائل الباب – 70 – من كتاب العتق والباب – 3 – من أبواب حد المرتدالحديث 7 والباب – 6 – من أبواب المستحقين للزكاة والباب – 43 – من أبواب جهاد العدو الحديث 1 من كتاب الجهاد.
(2) أشار إليه في الوسائل الباب – 7 – من أبواب الكفارات الحديث 6 وذكره في الكافي ج 7 ص 462.
(3) سورة النساء: 4 – الاية 92.
(4) الوسائل الباب – 7 – من أبواب الكفارات الحديث 6.