جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص197
بالمثل هنا وإن أمكنت إلا أن دفعها ممكن بعد اشتهار الاخذ بالاية الاولى، وهو من أقوى المرجحات، وغير ذلك مما ستعرفه في محله، وإن كان في بعضها ما فيه، خصوصا الاية التي يمكن الجزم ولو بمعونة ما ورد (1) فيها من التفسير بارادة الرداءة من الخبث فيها من حيث المالية الذى هو مقتضى المفهوم من قوله تعالى (2): ” لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ” ومن غيره على وجه لا مدخلية لخبث العقيدة وإن كانت مالية تامة، بل قد يقال: إن المنساق من الانفاق غير العتق، فما عن الاسكافي والشيخ وغيرهما – من الجواز للاطلاق الذي يجب الخروج عنه بما عرفت – ضعيف.
(و) كيف كان ف (المراد بالايمان هنا الاسلام) الذي هو الاقرار بالشهادتين (أو حكمه) الحاصل بسبب إسلام أحد الابوين ولا يعتبر مع ذلك العلم بالتصديق القلبي الذي لا يمكن الاطلاع عليه، وإن كان هو الايمان حقيقة كمايومئ إليه قوله تعالى (3): ” قل: لم تؤمنوا ولكن قولوا: أسلمنا ” لكن الشارع أجرى على المقر حكم المؤمن قلبا مع فرض عدم الاطلاع على حاله، بل ربما تعدى بعضهم فأجرى عليه حكم المسلم مع العلم بنفاقه مطلقا أو في بدء الاسلام، إلا أن الاصح خلافه، كما حققناه سابقا.
وكذا لا يعتبر الايمان بالمعنى الاخص الحادث الذي هو بمعنى الاقرار بالائمة الاثنى عشر، لتأخره عن زمن الخطابات، خلافا للتنقيح فاعتبره، حاكيا له عن ابن إدريس، لقاعدة الشغل التي هي غير مقعدة (4) هنا، وكأن الذى غره في ذلك ما ذكره الفخر في الايضاح من تحرير الخلاف بين القائلين باشتراط الاسلام، فحكي عن المرتضى وابن إدريس – ووالده منهم – القول بالاشتراط واختاره،
(1) الوسائل الباب – 19 – من أبواب زكاة الغلات من كتاب الزكاة.
(2) سورة آل عمران: 3 – الاية 92.
(3) سورة الحجرات: 49 – الاية 14.
(4) هكذا في النسخة الاصلية والاولى ” غير متبعة ” أو ” غير مفيدة “.