پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص195

نعم (في غيرها) كالظهار مثلا (على التردد) والخلاف (والاشبه اشتراطه) وفاقا للمحكي عن السيد والشيخ والحلي وغيرهم، بل في الرياض وغيره نسبته إلى الاكثر، بل عن انتصار الاول وكشف الحق الاجماع عليه، وإن كنا لم نتحققه في الاول في خصوص المقام، نعم في ذلك بالنسبة إلى أصل عتق الكافر، لا لقاعدة حمل المطلق على المقيد وإن اختلف السبب التي تحقق في الاصول خلافها، بل لظهور اتحاد المراد بخصال الكفارة وإن اختلف السبب باعتبار كونها عبادة واحدة بكيفية خاصة من غير مدخلية لاختلاف أسبابها كالغسل مثلا.

مؤيدا ذلك بصحيح محمد بن مسلم (3) عن أحدهما عليهما السلام الوارد في الظهار قال: ” والرقبة يجزئ عنها صبي ممن ولد في الاسلام ” والخبر (4) الوارد في كفارة

(1) سورة النساء: 4 – الاية 92.

(2) الوسائل الباب – 7 – من أبواب الكفارات والباب – 17 – من كتاب المتق.

(3) الوسائل الباب – 7 – من أبواب الكفارات الحديث 1.

(4) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ما يمس‍ ك عنه الصائم الحديث 11 من كتاب الصوم.