پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص192

(السابعة:) قال الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار: (من نذر صوم يوم فعجز عنه أطعم مسكينا مدين) لخبر إسحاق بن عمار (1) عن الصادق عليه السلام ” في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى، قال: يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين ” وفي خبر آخر (2) ” عن رجل نذر صياما فثقل عليه الصوم، قال: تصدق عن كل يوم بمد من حنطة ” مضافا إلى الصحيح (3) المتقدم سابقا ” من عجز عن نذر نذره فعليه كفارة يمين ” بناء على ما قلناه فيه.

ولكن اختلاف متنها وضعف سند الاولين منها وعدم وضوح دلالة الاول منها أيضا يشهد للندب على تفاوت مراتبه، خصوصا بعد ملاحظة قاعدة سقوط النذر بالعجز عنه من غير استتباع الكفارة التى قد عرفت أصالة كونها عن ذنب.

وإليه أشار المصنف بقوله: (وربما أنكر ذلك قوم بناء على سقوط النذرمع تحقق العجز) وحينئذ يسهل الامر في مدرك قوله: (فان عجز تصدق بما استطاع، فان عجز استغفر الله) تعالى الذي قد اعترف بعض الناس بعدم العثور عليه، للتوسع في الندب الذي يكفى فيه هنا إطلاق بعض النصوص (4) في مطلق العجز عن الكفارة، وقاعدة ” لا يسقط ” ونحو ذلك مما لا يكفى في الندب ويكفى في الوجوب.

هذا وفي التنقيح ” عن المفيد يقضى ولا كفارة، وعن ابن إدريس إن رجى زوال

(1 و 2) الوسائل الباب – 12 – من كتاب النذر والعهد الحديث 1 – 2.

(3) الوسائل الباب – 23 – من أبواب الكفارات الحديث 5.

(4) الوسائل الباب – 6 – من أبواب الكفارات.

(جواهر الكلام – ج