جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص188
إلحاقها أيضا للفحوى التي قد عرفت منعها على وجه تكون دليلا، بل من الاتفاق هنا على العدم يتأيد عدم تحققها، كما هو واضح.
هذا وقد تقدم سابقا الكلام في حكم الشق حلا وحرمة من الرجل والامرأة، فلاحظ وتأمل.
كما أنه تقدم الكلام أيضا مفصلا في: (الرابعة:) التي هي حكم (كفارة وطء الزوجة في الحيضمع التعمد والعلم بالتحريم والتمكن من التكفير) فانه (قيل: يستحب، وقيل: يجب، وهو الاحوط) بل الاقوى: وكذا تقدم الكلام في مقدارها الذي هو الدينار ونصفه وربعه، فلاحظ وتأمل.
(و) منه أيضا يعلم الحال فيما ذكره غير واحد من أنه (لو وطأ أمته حائضا كفر) وجوبا (بثلاثة أمداد من الطعام) بل عن المرتضى الاجماع عليه، وقيل استحبابا، والاول هو الاقوى أيضا.
(الخامسة:)(من تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق وفي وجوبها خلاف) فعن صريح جماعة وظاهر آخرين ذلك أيضا، لخبر أبى بصير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا، قال: عليه الحد وعليها الرجم، لانه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم، وكفارته إن لم يقدم إلى الامام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيق ” والمرسل إليه أيضا (2) عن أبي عبد
(1) الوسائل الباب – 27 – من أبواب الزنا الحديث 5 من كتاب الحدود.
(2) الوسائل الباب – 36 – من أبواب الحديث 1.