پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص182

يحتمل، لان تعليق الكفر على بعض الحالات التي لا دخل لها في حصوله يقتضىالحصول بدونها، والظاهر العدم، لانه يراد بذلك المبالغة في المنع غالبا، وما أشبهه بقول (1) إن شهد فلان فهو صادق إلى آخره.

ولم يفرق مع تحقق التعليق بين كون المعلق عليه محالا أولا، نعم ظاهر كلامه أن احتمال الكفر لعدم مدخلية التعليق في تحقق البراءة التي هي مقتضى الكفر، إما لانها كالشتم والسب المعلقين، فانهما متحققان وإن علقا، وإما لان البراءة ليست من قسم الايقاع المعلوم الذي له آثار يرجع إليها التعليق، بل هي ليست إلا معناها الحاصل بقصد إنشاءه سواء علق أو لا.

وعلى كل حال فلا ريب في ظهور كلمات الاصحاب في عدم الكفر في الفرض الذي أمروا فيه بالكفارة والاستغفار على اختلاف أقوالهم من المفيد إلى زماننا، قال في محكى المقنعة: ” قول القائل: أنا برئ من الاسلام أو أنا مشرك إن فعلت كذا باطل، لا يلزمه إذا فعل كفارة، وقسمه بذلك خطأ منه، ويجب إن يندم عليه ويستغفر الله تعالى شأنه ” وكذا غيره وإن اختلفت كلماتهم في أصل الكفارة وفي كيفيتها وفي عدمها، وكذا ظاهر ما سمعته من المكاتبة (2) وغيرها.

ولعله لان المراد من اليمين بالبراءة غالبا المبالغة لا التعليق حقيقة كييتحقق به الكفر الذي ينبغي أن يحمل عليه ما سمعته من خبر يونس بن ظبيان (3) السابق، أو المبالغة في تحريم الصورة المزبورة والكف عنها.

(1) في النسخة المخلوطة المبيضة ” ومما أشبهه ” كما هو المحتمل في المسودة أيضا وكتب كلمة ” بقول ” في هامش المبيضة برمز ” بدل ” وهى ليست في المسودة أصلا.

(2) الوسائل الباب – 20 – من أبواب الكفارات الحديث 1.

(3) الوسائل الباب – 7 – من كتاب الايمان الحديث 2.