پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص178

النصوص (1) الدالة على أن كفارته كفارة اليمين على خصوص النذر المراد به ذلك ولو على ضرب من الندب، وهذا كله سبب رجحان النصوص المزبورة بما سمعت، فالمتجه حينئذ طرح ما عارضه أو حمله على ما لا ينافيها.

وعلى كل حال فما عن سلار والكراجكي وظاهر بعض – من أن كفارة النذر والعهد كفارة الظهار – واضح الضعف، بل لم أعثر له على مستند، وكذا ما عن الجامع من أنه إن أحنث بما نذره عمدا مع تمكنه منه فان كان له وقت معين فخرج فعليه كفارة شهر رمضان، فان لم يقدر فكفارة يمين، وفقه القرآن للرواندي من أن كفارة النذر مثل كفارة الظهار، فان لم يقدر كان عليهكفارة اليمين.

(و) أما (ما يحصل فيه الامران) وهما التخيير والترتيب فهو (كفارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فان عجز صام ثلاثة أيام) بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك ” الحكم في هذه الكفارة محل وفاق بين المسلمين من حيث إنها منصوصة في القرآن ” (2).

(و) أما (كفارة الجمع) ف‍ (هي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما، وهى عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا)بالاجماع والمعتبرة المستفيضة (3) كما في الرياض، ويأتي تمام الكلام فيها في محله إنشاء الله.

(1) الوسائل الباب – 23 – من أبواب الكفارات.

(2) سورة المائدة: 5 – الاية 89.

(3) الوسائل الباب – 28 – من أبواب الكفارات والباب – 9 و 10 – من أبواب القصاص في النفس.