جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص177
من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين ” وإن كان قد يناقش بأن الظاهر إرادة عجز عن المنذر لا عن الكفارة، فيحمل على ضرب من الندب، بل ربما كان شاهدا للمختار في الجملة.
ونحوه خبر عمر بن خالد (1) عن أبي جعفر عليه السلام ” النذر نذران، فما كانلله تعالى فف به، وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين ” بناء على أن المراد من غير الله تعالى فيه ما ينذره الانسان معلقا له على شئ لارادة عدم فعله نحو اليمين، وربما احتمل أن المراد كفارة إيقاع النذر لغير الله تعالى.
ولكن لا يخفى عليك بعده وأن ما ذكرناه أقرب منه، بل قد يشهد له خبر عمر بن حريث (2) سأل الصادق عليه السلام ” عن رجل قال: إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله تعالى وكل ما يملكه في سبيل الله تعالى وهو برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله، قال: يصوم ثلاثة أيام، ويتصدق على عشرة مساكين ” بل وخبر على واسحاق ابني سلمان عن إبراهيم بن محمد (3) قال لهما: ” كتبت إلى الفقيه عليه السلام يا مولاي نذرت أن أكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها، ففاته ذلك كيف يصنع ؟ وهل له من ذلك مخرج ؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه إن كفر إن أراد ذلك ؟ فكتب يفرق عن كل يوم بمد من طعام كفارة ” بناء على ان ذلك ضرب آخر من الندب لعدم لزوم هذا النذر.
بل قد يقال: إنه مما ذكرناه ينقدح وجه آخر للجمع بين النصوص، بحمل
(1) الوسائل الباب – 23 – من أبواب الكفارات الحديث 6 عن عمرو بن خالدكما في الاستبصار ج 4 ص 55.
(2) الوسائل الباب – 20 – من أبواب الكفارات الحديث 2 عن عمرو بن حريث كما في التهذيب ج 8 ص 310 – الرقم 1153.
(3) الوسائل الباب – 23 – من أبواب الكفارات الحديث 8 عن على واسحاق ابني سليمان عن ابراهيم بن محمد كما في التهذيب ج 4 ص 329.