جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص173
خلافا لما عن الحلبي وابني زهرة وحمزة فخيروا بينهما، وللقاضي وظاهر الشيخين فجعلوها كفارة يمين، وهما مع مخالفتهما لما مضى لم نقف على مستند لهما، وللعماني فأسقطها، للموثق (1) عن القاضي لرمضان المفطر بعد ما زالت الشمس، قال: ” قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه ” وهو وإنكان من الموثق واعتضد بالاصل إلا أنه غير مكافئ لما مر من وجوه، والصدوقين فجعلاها كفارة شهر رمضان، للموثق (2) ” عن رجل قضى من شهر رمضان فأتى النساء، قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان، لان ذلك اليوم عند الله تعالى من أيام رمضان ” وعن ابن حمزة موافقته على ذلك مع الاستخفاف، بل عن الشيخ في النهاية وكتابي الاخبار احتماله.
إلى غير ذلك من الاقوال التي تبلغ ثمانية أو تسعة.
( منها ) – مضافا إلى ما عرفت – ما عن ابن إدريس من أن عليه قضاء يومين: يوم لرمضان ويوم لقضائه، و ( منها ) ما عن التقي من صوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين، و ( منها ) ماعن المفيد في باب الكفارات من التخيير بين كفارة اليمين وبين ما ذكر أولا، والجميع كما ترى، وقد أشبعنا الكلام في المسألة في كتاب الصوم، فلاحظ.
نعم ما ذكره المصنف – من اعتبار التتابع في الايام بل في كشف اللثام حكايته عن الشيخين وجماعة قاطعين به – لم أقف له على مستند بالخصوص، كما اعترف به في كشف اللثام، بل قد يخالفه عموم قول الصادق عليه السلام (3): ” كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين ” أللهم إلا أن يدعى انصراف ذلك من الامر بصومثلاثة أيام (4) خصوصا في الكفارة التي اعتبر التتابع في شهريها فضلا عن الثلاثة،
(1 و 2) الوسائل الباب – 29 – من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 4 – 3.
(3) الوسائل الباب – 10 – من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 1 من كتاب الصوم.
(4) الوسائل الباب – 29 – من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1 من كتاب الصوم