جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص170
لانه (يجب في كل واحدة العتق، فان عجز فالصوم شهرين متتابعين، فان عجز فاطعام ستين مسكينا) بلا خلاف أجده في الاولى بل عن جماعة الاجماع عليه.
مضافا إلى نص الاية (1) بل وإلى الاستئناس له ببعض المعتبرة وإن لم تكن صريحة، ففي الموثق (2) ” جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يارسول الله إني ظاهرت من امرأتي، فقال: اذهب فاعتق رقبة، قال: ليس عندي، قال: فاذهب فصم شهرين متتابعين، فقال: لاأقوى على ذلك، فقال: فاذهب فأطعم ستين مسكينا، فقال: ليس عندي ” وفي المرسل (3) كالصحيح على الصحيح ” في رجل صام شهرامن كفارة الظهار ثم وجد نسمة، قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم ” ولا قائل بالفرق لظهور الامر بالمعين في ذلك.
بل أظهر من ذلك النصوص (4) التي قدذكرناها في أول الظهار الواردة في تفسير الاية (5) بل وغيرها من النصوص التي لا ينكر ظهورها أيضا في ذلك كخبر أبي الجارود (6) وغيره (7) فما في جملة من النصوص (8) من العطف بأو المقتضى للتخيير يجب إرادة بيان ماهية الكفارة منه إن كان فيها الصحيح والموثق وغيرهما،
(1) سورة المجادلة: 58 – الاية 3.
(2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب الكفارات الحديث 1.
(3) الوسائل الباب – 5 – من أبواب الكفارات الحديث 2.
(4) الوسائل الباب – 1 – من كتاب الظهار.
(5) سورة المجادلة: 58 – الاية 3 (6) الوسائل الباب – 13 – من كتاب الظهار الحديث 5.
(7) الوسائل الباب – 4 – من أبواب الكفارات الحديث 1.
(8) الوسائل الباب – 14 – من كتاب الظهار الحديث 2 والباب – 18 – منه الحديث 1والباب – 1 – من أبواب الكفارات الحديث 3 و 4 و 6.