پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص164

المسالة (العاشرة:) (إن صبرت المظاهرة) على ترك الزوج وطءها (فلا اعتراض) بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال، للاصل السالم عن المعارض بعد معلومية انحصار حق الاستمتاع فيهما، فلا اعتراض لاحد عليهما (وإن) لم تصبر (رفعت أمرها إلى الحاكم) المعد لامثال ذلك، فإذا أحضره (خيره بين التكفير والرجعة وبين الطلاق، وأنظره) للتفكر في ذلك (ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فان انقضت المدة ولم يختر أحدهما) حبسه و (ضيق عليه في المطعم والمشرب) بأن يمنعه عما زاد على سد الرمق مثلا (حتى يختار أحدهما، ولا يجبره على الطلاق تعيينا (تضييقا خ ل) ولا يطلق عنه) ولا على التكفير كذلك، لعدم الدليل عليه، بل ظاهر ما تسمعه من الادلة الجبر على أحدهما تخييرا، لانه كما إذا لم يجبره على أحدهما قبل المرافعة، لما عرفت من أن الحق لهما، بلا خلاف أجده في شئ منذلك بل في المسالك ظاهر الاصحاب الاتفاق على هذا الحكم، بل في نهاية المراد ” وهذه الاحكام مقطوع بها في كلام الاصحاب، وظاهرهم أنه موضع وفاق ” وفي كشف اللثام ” الاتفاق على هذه الاحكام كما هو الظاهر ” وفي الرياض ” ظاهر جماعة الاجماع عليه ” وظاهرهما معا خصوصا الاخير منهما أن ذلك هو الحجة فيها دون موثق أبي بصير (1) قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته، قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وإلا ترك ثلاثة، فان فاء وإلا أوقف حتى يسأل ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها ؟ فان فاء فليس عليه شئ، وهي امرأته، وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها ” لقصوره عن تمام المدعى.

وقد تبعا بذلك ثاني الشهيدين في المسالك حيث إنه بعد أن ذكر الخبر

(1) الوسائل الباب – 18 – من كتاب الظهار الحديث 1.