جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص162
شئ من الكفارة “.
وفيه أن الاخير مقيد بالصحيح (1) السابق، كما أن الاصل مقطوع بظاهر الادلة المتقضى حرمة الوطء على المظاهر حتى يكفر، ولا تكليف بالكفارة معالعجز عنها حتى يقال إنه تكليف بغير المقدور، بل أقصاه الامتناع عن الوطء، وفرض ذلك في خصوص ما لو وجب الوطء عليه – لكون المظاهرة زوجة وقد مضى لها أربعة أشهر – يدفعه منع التكليف له بالوطء باعتبار توقفه على التكفير المفروض تعذره، فهو حينئذ غير مقدور، فلا تكليف به.
بل في الرياض على تقدير التنزل عن ظهور المنع نقول: لاأقل من احتماله، وعدم القدرة على الكفارة كما يمكن صيرورته قرينة للاجتزاء بالاستغفار كذا يمكن خروجه شاهدا على عدم التكليف بذي المقدمة، وترجيح الاول على الثاني موقوف على دلالة هي في المقام مفقودة.
هذا مع عدم جريان ذلك في التي لم يجب على المظاهر وطؤها كالامة والمتمتع بها على القول بوقوع مظاهرتهما، كما هو مذهب الخصم والاشهر الاقوى كما مضى، فالدليل أخص من المدعى وإن كان قد يناقش بامكان دفع الاخير بعدم القول بالفصل، بل والاول بامكان ترجيح الاول بأنه حق لغيره، وهو الامرأة، فالمتجه حينئذ القول بالزامه بالطلاق حينئذ إلا أن ترضى المرأة حينئذ بعدم الجماع، كما أشار إليه في الصحيح (2) المتقدم سابقا.
وأما الموثق فهو – مع الاضطراب في متنه بالنسبة إلى وجوب التكفير بعد ذلك إذا تمكن وعدمه – قاصر عن معارضة الصحيح المزبور المعتضد بفتوى الاكثر وإطلاق الادلة الذى يمكن الاستدلال به مع فرض تعارض الخبرين وسقوطهما،
(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب الكفارات الحديث 1 من كتاب الايلاء والكفارات.
(2) الوسائل الباب – 6 – من أبواب الكفارات الحديث 1 من كتاب الايلاء والكفارات.