پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص161

عدم إجزاء الاستغفار وإلا لامره به.

مضافا إلى صحيح أبي بصير (1) عن الصادق عليه السلام ” كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها، وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها ” وخبر أبي الجارود (2) قال: ” سأل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر امي مأة مرة، فقال أبو جعفر عليه السلام: يطيق بكل مرة عتق نسمة ؟ قال: لا، قال: يطيق إطعام ستين مسكينا مأة مرة ؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مأة مرة قال: لا، قال: يفرق بينهما “.

( وقيل ) والقائل ابن إدريس وتبعه المصنف في النافع والفاضل في محكي المختلف: (يجزؤه الاستغفار، وهو أكثر) وإن كنا لم نتحققه، لان الاصل براءة الذمة من الحرمة في الحال المزبور الذي إيجاب الكفارة معه تكليف بغير المقدور، بل في حرمة الوطء عليه مع أصالة عدم وجوب الطلاق عليه من الحرجما لا يخفى، ولموثق إسحاق بن عمار (3) عن الصادق عليه السلام ” إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه، ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع، ثم ليواقع، وقد أجزء ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الايام فليكفر، وإن تصدق بكفه فأطعم نفسه وعياله فانه يجزؤه إذا كان محتاجا، وإلا يجد ذلك فليستغفر الله ربه، وينوي أن لا يعود، فحسبه بذلك والله كفارة ” وخبر داود بن فرقد (4) ” الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 6 – من أبواب الكفارات الحديث 1 – 2 – 4 من كتاب الايلاء والكفارات.

(4) الوسائل الباب – 6 – من أبواب الكفارات الحديث – 3 – من كتاب الايلاء والكفارات.