پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص160

فيها بارادة الوطء (1) وخصوص ما تسمعه من صحيح أبى بصير (2) في المسألة الاتية ولا أقل من الشك، والاصل الحل، والتشبيه بالام يمكن كون المراد منه حرمة الوطء المستفاد من قوله تعالى (3): ” حرمت عليكم امهاتكم ” خصوصا بعد أن لم تخرج المرأة عن ملك الاستمتاع بها، فيمكن أن يكون مفاد الظهار حينئذ حرمة وطئها كالحيض والصوم وإن كان في الشرع أحوال للمرأة بالنسبة إلى الاستمتاع بها الذي قد يحرم على الزوج، كالمحرمة والمعتكفة، لكن لا ريب في أن الاصل الحل حتى يثبت ما يقتضي التحريم على العموم، كما هو واضح.

المسالة (التاسعة:)(إذا عجز المظاهر عن) خصال (الكفارةأو ما يقوم مقامها) إن قلنا به كما ستسمع التحقيق فيه في محله إنشاء الله (عدا الاستغفار قيل) والقائل الشيخ وجماعة، بل نسبه غير واحد إلى الاكثر: (يحرم عليه) الوطء (حتى يكفر) للاصل بعد إطلاق الادلة كتابا (4) وسنة (5) حرمة الوطء قبل التكفير، بل أمره صلى الله عليه وآله لسلمة بن صخر (6) بالاخذ من صدقة قومه والتكفير منها كالصريح في

(1) الوسائل الباب – 10 – من كتاب الظهار الحديث 4 و 8 و 10 والباب – 15 – منه الحديث 6.

(2) الوسائل الباب – 6 – من أبواب الكفارات الحديث 1 من كتاب الايلا والكفارات.

(3) سورة النساء: 4 – الاية 23.

(4) سورة المجادلة: 58 – الاية 3.

(5) الوسائل الباب – 15 – من كتاب الظهار.

(6) المستدرك الباب – 1 – من كتاب الظهار الحديث 4.

(جواهر الكلام – ج 10)