جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص159
فيما دل (1) على إيجابه الكفارة زيادة على كفارة الظهار، لظهوره فيمن وطأ قبل أن يشرع في التكفير، لكن قد عرفت أنه بافساده الكفارة التي وقع في أثنائها صار كالوطء قبل التكفير، ولعله لذا وغيره لم أجد خلافا في ايجابه الكفارة أيضا حتى من الفاضل في غير المقام.
وبالجملة فالمسألة غير منقحة في كلامهم، وتحقيقها ما سمعت، والحمد لله، ولا يصعب عليه كالالتزام بفساد الصوم بالوطء ليلا، إذ هو ليس من حيث كونه مفطرا، بل هو من حيث فوات شرط الكفارة كما هو واضح، بل لعله مثله يجري في الاطعام أيضا وإن لم يذكروه.
(وهل يحرم عليه) أي المظاهر بظهاره (ما دون الوطء كالقبلة والملامسة ؟ قيل) والقائل الشيخ وجماعة على ما قيل: (نعم، لانه مماسة) لغة، والاصل عدم النقل والاشتراك، ولانه مقتضى تشبيهها بالام التي يحرم فيها غير الوطء من الاستمتاع بها، واختاره في القواعد، بل ظاهرها تحريم مطلق الاستمتاع حتى النظر المحكي عن ظاهر بعض الاصحاب التصريح بحليته.
وعلى كل حال (ففي) أصل تحريم غير الوطء من اللمس بشهوة ونحو (ه عليه إشكال ينشأ من اختلاف التفسير) للمماسة في الاية الشريفة (2) المتعارف الكناية بها عن الوطء في غير المقام، فيحصل الظن بارادته منها هنا وإن كان المسيس أعم من ذلك لغة، بل في حاشية الكركي أنها كناية مشهورة عنه، ويعضده التفسير فيحمل عليه، بل عن ابن إدريس الاتفاق على إرادتهمنه هنا.
ويؤيده أنه المنساق من نصوص (3) الباب خصوصا ما جاء في العود المفسر
(1) الوسائل الباب – 15 – من كتاب الظهار الحديث 6.
(2) سورة المجادلة: 58 – الاية 3.
(3) الوسائل الباب – 15 – من كتاب الظهار.