جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص158
حصول التماس، بل لان به يقين البراءة إما للاجماع، أو لانه كمن وطأ قبل أن يشرع في التكفير، أو للقطع بعدم الزيادة عليه.
بل قد ينقدح من ذلك طريق آخر لاثبات المطلوب، وهو انحصار الامر في الاستئناف، وذلك لفساد امتثال الامر بالفعل قبل التماس بالمس في إثنائه، فلم يبق إلا الامر بالتكفير لمن وطأ قبل أن يكفر، وليس هو إلا ابتداء تكفير لا إتمامه.
بل قد يقال باقتضاء قاعدة الشغل ذلك أيضا، للقطع بعدم سقوط التكليف عنه، ولكن لم يعلم المكلف به هل هو الاتمام أو الاستئناف، فيجب الاخير مقدمة للبراءة اليقينية بعد القطع بعدم وجوبهما معا عليه، بل لا محيص عنها مع فرض تصادم الادلة أو خلوها عما يرجح به أحد القولين، ولعله لذا كان خيرة فخر المحققين الاستئناف حاكيا له عن والده في المختلف والتحرير.
بل في المتن بعد قوله: ” وقال شاذ منا ” إلى آخره (وهو غلط) معرضا به بابن إدريس وكأنه ظن أن ابن إدريس لم يفهم المراد بالتتابع في كلام الشيخ، لكن الانصاف أن المسألة في غاية الغموض، ولا يستأهل القائل بالاتمام الحكم بغلطيته،بل هو قول قوي ونظر حسن، كما عرفت ذلك كله.
بل قد عرفت اختياره جملة من الاساطين له كالفاضل والشهيدين والكركي، ولعله لذا قال الاخير في حاشيته على الكتاب: ” والحق أن ما غلطه به المصنف من التغليط ونسبه إلى الشذوذ توغل في الخشونة وخروج عن الانصاف ” قلت: ويمكن أن يكون قد تنبه المصنف لذلك فيما بعد فضرب على هذا، ولكن قد تكثر النسخ فانه يحكى عن جملة منها خلوها عن ذلك.
ومن التأمل فيما ذكرنا ظهر لك الوجه فيما ذكره الفاضل في القواعد، فانه بعد أن حكى القولين في المسألة قال: ” وهل يكفي الاستئناف عن كفارة الوطء قبل إكمال التكفير إشكال ” إذ هو ليس إلا من جهة حصول الوطء في الاثناء، فلا يدخل