پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص156

ولا دليل على الاستئناف، بل الاصل وغيره يقتضي عدمه، على أن الاستئناف لا يجديه شيئا، فانه لا يصدق على المستأنف أنه كفر قبل الوطء، بل الاكمال أولى، لان بعض الشهرين قد حصل قبل التماس، كما أن وجوب الكفارتين عليه لا يقتضي الاستئناف أيضا، إذ يمكن أن يكون أحدهما ما تخلله الوطء، واختاره في المسالك لما عرفت، ولانه لو وقع قبل الشروع يجتزئ بالصوم بعده مع عدم صدق الاتيان به قبل التماس فكذا الفرض.

ولعله لذا قال في القواعد: ” الاقرب أن الوطء إن وقع ليلا وجب الاتمام مطلقا والتكفير ثانيا، وكذا إن وقع نهارا بعد أن صام من الثاني شيئا، وإن كان قبله استأنف وكفر ثانيا ” وحاصله ملاحظة تتابع الشهرين المعتبر في الكفارة وعدمه.

قلت: لا ريب في كون المراد هنا بالتتابع أمرا زائدا على المعتبر في الكفارة، وهو كون الشهرين معا يقعان قبل التماس، فمع فرض حصول الوطء في أثنائهما ولو ليلا بعد حصول تتابع الكفارة لم يحصل الامتثال.

والاصل في النزاع عبارة الشيخ في المبسوط والخلاف، حيث عبر في المحكي منهما عن المعنى المزبور ببطلان التتابع، فيبطل ما تقدم من الصوم ويستأنف الشهرين، فاعترض عليه ابن إدريس بأنه لا يبطل التتابع بذلك، لانه عبارة عن اتباع صوم يوم لاحق بصوم يوم سابق من غير فارق، وهذا متحقق مع الوطء ليلا، ولا يستأنف الكفارة لانه لا يبطل من الصوم شئ، فلا يجب عليه الاستئناف، بل يتم صومه وعليه كفارة اخرى للوطء، وإن كان الوطء نهارا من غير عذر قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا وجب عليه الاستئناف للكفارة التي يوجبها الظهار وكفارة اخرى للوطءعقوبة، وكان مراد ابن إدريس أنه لا دليل على اعتبار أزيد من التتابع المعتبر في الكفارة في الصحة والفساد، نعم يجب شرعا كتابا (1) وسنة (2) كونها قبل التماس،

(1) سورة المجادلة: 58 – الاية 3.

(2) الوسائل الباب – 15 – من كتاب الظهار.