پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص154

بباطن كفها أو يعم سائر بدنها وجهان: أجودهما الثاني، والوجهان آتيان في مس المحدث للقرآن، نعم يشترط كونه بما تحله الحياة من بدنها كما يشترط ذلك في الممسوس، ومثله يأتي في مس الميت على الوجه الذي يوجب الغسل “.

قلت: قد ذكرنا في ذلك المبحث ما يعلم منه ما في كلامه هنا، فلاحظ وتأمل.

ولو قلنا بوقوعه موقتا فقال: ” في شهر كذا ” وقع أول جزء من ليلة هلاله، ولو قال: ” في نهار شهر كذا ” أو ” في أول يوم منه ” وقع عند طلوع الفجر من أول أيامه، وكذا لو قال: ” في يوم كذا ” ولو قال: ” في آخر الشهر ” وقع في آخر جزء منه، لا أول جزء من ليلة السادس عشر، لان النصف الثاني كله آخر الشهر، ولا في أول اليوم الاخر منه، ولو قال: ” عند انتصافه ” ففي المسالك ” وقععند غروب الشمس من اليوم الخامس عشر، لانه مسمى النصف، ولهذا يقال: ليلة النصف من شعبان مثلا ” وفيه منع مع فرض هلاله ناقصا، أللهم إلا أن يعد ذلك نصفا عرفا.

ثم لا يخفى عليك أن الامر المعلق عليه إن فعله فاعله عمدا أو كان الغرض مجرد التعليق عليه – كقدوم الحاج أو السلطان ونحوهما – وقع الظهار عند حصول شرطه مطلقا، أما لو كان الغرض منه المنع، كما لو قال: ” إن دخلت دار فلان أو كلمته ” فدخلته أو كلمته جاهلة بالتعليق أو ناسية أو مجنونة أو مكرهة أو علق هو ذلك على فعله قاصدا منع نفسه منه ففي المسالك ” في وقوعه وجهان: وجود المعلق به، وليس النسيان ونحوه دافعا للوقوع، ومن عموم قوله صلى الله عليه وآله (1): ” إن الله تعالى وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ” والمراد رفع المؤاخذة أو رفع الاحكام، والتفصيل متوجه نظر إلى القصد “.

قلت: لا يخفى عليك ما في الذي جعله وجها للثاني، كما لا يخفى عليك أن المدار على صدق ما علق عليه الظهار.

(1) الوسائل الباب – 16 – من كتاب الايمان الحديث 5.