جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص152
قلت: قد يقال: إن المفهوم منه عرفا التعليق على الدخول والكلام مطلقا كما عن بعض، فلا يشترط الترتيب بينهما حينئذ، ويقع الظهار بحصولهما كيف اتفق، لانه ذكر صفتين من غير عاطف، فلا وجه لاعتبار غير الدخول، أو يقال: إنالمفهوم منه عرفا التعليق على الدخول والكلام حاله، وعلى كل حال هو غير ما ذكره.
ولو علقه على مخالفتها الامر فقال: ” إن خالفت أمري ” ثم قال لها: ” لا تكلمي زيدا ” مثلا فكلمته ففي المسالك ” لم يقع الظهار، لانها ما خالفت أمره، وإنما خالفت نهيه، ويحتمل الوقوع نظرا إلى أنه يسمى في العرف مخالفة أمره، ويقوى ذلك إن استقر العرف عليه، وإلا فالعبرة بالمعنى المصطلح عليه “.
قلت: قد ذكروا أن للفظ الامر معاني متعددة، منها القول، فمع قيام القرينة على واحد منها يكون هو المتبع، وإلا كان المرجع العرف لا الاصطلاح الخاص، إلا أن يكون المظاهر من أهله وقصد بالامر الاصطلاح المزبور.
ولو علقه على مخالفة النهي ثم قال لها: ” قومي ” فقعدت ففي المسالك ” في وقوعه أوجه مبنية على أن الامر بالشئ هل هو نهي عن ضده مطلقا أو ضده العالم أو ليس نهيا عنهما ؟ فعلى الاول يقع الظهار بفعلها مايخالف أمره دون الاخيرين، هذا كله إذا لم يدل العرف على شئ، وإلا عمل بمقتضاه مقدما على القاعدةالاصولية، لان التعليقات تحمل على الامور العرفية لا على القواعد الاصولية، هذا إن انضبط العرف، وإلا رجع إلى الاصطلاح “.
وفيه ما عرفت من أنه مع فرض عدم دلالة العرف يتجه الحكم بعدم الوقوع لا الرجوع إلى الاصطلاح إلا على الوجه المزبور، على أنه كما أن الامر بالشئ ؟ نهي عن ضده فكذا النهي عن الشئ أمر بضده، فكان عليه بناء المسألة الاولى على ذلك أيضا، والجميع كما ترى.