جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص151
الشارع فيه بقولها، وقد تقدم في كتاب الطلاق ما يدل عليه من النص (1) ومثله لو قال: ” إن أضمرت بغضي ” فقالت ” أضمرت ” فالقول قولها لعسر الاطلاع، بخلاف الافعال الظاهرة، كدخول الدار، لسهولة إقامة البينة عليها “.
قلت: قد يقال: إنه لامدخلية للعسر هنا، إذ أقصاه عدم ثبوت الظهار، واكتفاء الشارع بقولها في ذلك بالنسبة إلى ما رتبه من الاحكام لا يقتضي الاكتفاء به في مثل المقام، نعم إن كان قصد المظاهر ذلك اتجه الاكتفاء به وإلا فلا، كما هو واضح.
ولو تعدد الشرط بأن قال: ” إن دخلت أو كلمت ” مثلا وقع بأي واحد منهما، ثم لا يقع بالاخر شئ، لانهما ظهار واحد، نعم لو قال: ” إن دخلت دار فلان فأنت على كظهر امى وإن كلمت زيدا فأنت علي كظهر امي ” ووجد الشرطان وقع الظهاران، ولو قال: ” إن دخلت الدار وكلمت زيدا ” فلا بد من وجودهما معا لوقوعه، من غير فرق بين تقدم الكلام على الدخول وبالعكس بناء على أن الواو لمطلق الجمع كما هو الاصح، أما على الترتيب فيعتبر تقديم الدخول على لكلام، لانه يكون كما لو قال: ” إن دخلت ثم كلمته ” كماهو واضح.
ولو قال: ” أنت علي كظهر امي إن دخلت الدار إن كلمت زيدا ” ففي المسالك ” لابد منهما في وقوعه، ويشترط تقديم المذكور أخيرا – وهو الكلام – على المذكور أولا وهو الدخول، لانه جعل الكلام شرطا لتعليق الظهار بالدخول، ويسمى ذلك اعتراض الشرط على الشرط والتعليق يقبل التعليق كما أن التنجيز يقبله، نظير قوله تعالى (2): ” ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ” المعنى: إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي إن أردت أن إنصح لكم “.
(1) الوسائل الباب – 24 – من أبواب العدد الحديث 1 من كتاب الطلاق.
(2) سورة هود عليه السلام: 11 – الاية 34.