پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص149

وقت فاتك دخولها ” (1) وفواته بالموت، وقوله: ” إذا لم تدخلي الدار ” معناه ” أي وقت فاتك الدخول ” فيقع الظهار بمضي زمان يمكن فيه الدخول به، ويحتمل وقوعه في الموضعين بمضي زمان يمكن فيه الفعل، لدلالة العرف عليه، ويقوى الاحتمال مع انضباطه، وفي معنى ” إذا ” ” متى ” و ” أي وقت “.

“.

قلت: قد يقال: إن المحتمل مساواة ” إذا ” لان في العرف الان في هذا التركيب، فانه لم يرد منها إلا معنى الشرطية الحاصلة بإن لا العكس، وفرق واضح فيه بينها وبين ” متى ” و ” أي وقت ” كما لا يخفى بأدنى التفات، والامرسهل بعد أن كان المدار على المفهوم عرفا منه.

ولو علقه بالحمل فقال: ” أنت على كظهر امي إن كنت حاملا ” فإن كان بها حمل ظاهر وقع في الحال، وإلا ففي المسالك ” إن ولدت لاقل من ستة أشهر من التعليق بان وقوعه حين التعليق، لوجود الحمل حينئذ، وإن ولدت لاكثر من أقصى مدة الحمل أو بينهما ووطئت بعد التعليق وأمكن حدوثه به بأن كان بين الوضع والوطء ستة أشهر فأكثر لم يقع، لتبين انتفاء الحمل في الاول، واحتمال حدوثه بعد التعليق في الثاني، وإن لم يطأها بعد التعليق بحيث يمكن حدوثه به ففي وقوعه وجهان: من احتمال حدوثه بغير الوطء كاستدخال المني، والاصل عدم تقدمه، ومن أن ذلك نادر، والظاهر وجوده عند التعليق، وهذا هو الاقوى “.

قلت: قد يقال: إن المدار على الحمل عرفا، ولا يتحقق صدقه بالولادة لدون الستة أشهر التي بها ينكشف استعداد النطفة للانعقاد الذى هو منشأ الحمل، كما قدمنا ذلك سابقا.

كما أنه قد يقال بعدم تحقق الحمل عرفا عند التعليق بالولادة بين الادنىوالاقصى وإن لم يحصل وطء من الزوج، إذ الوطء حال النوم وغيره محتمل،

(1) هكذا في النسختين المخلوطتين المبيضة والمسودة، وفى المسالك ” ان فاتك دخولها ” وهو الصحيح.