جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص148
كظهر امه ويسكت، فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فان جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى، وإن قال: هي عليه كظهر امه إن فعل كذا وكذا فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع، فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلفعليه، ونحوه ما في المقنع والهداية وفي النهاية: ثم إنه ينقسم قسمين: قسم منه يجب فيه الكفارة قبل المواقعة، والثاني لا تجب فيه الكفارة إلا بعد المواقعة، فالقسم الاول هو أنه إذا تلفظ بالظهار على ما قدمناه، ولا يعلقه على شرط، فانه تجب عليه الكفارة قبل مواقعتها، فان واقعها قبل أن يكفر كان عليه كفارة اخرى، والضرب الثاني لا تجب فيه الكفارة إلا بعد أن يفعل ما شرط أنه لا يفعله أو يواقعها، فمتى واقعها كانت عليه كفارة واحدة، فان كفر قبل أن يواقع ثم واقع لم يجزه ذلك عن الكفارة الواجبة بعد المواقعة، وكان عليه إعادتها، ومتى فعل ما ذكر أنه لا يفعله وجبت عليه الكفارة أيضا قبل المواقعة، فان واقعها بعد ذلك كان على كفارة اخرى – قال -: والظاهر أن معنى هذه العبارات أن عليه الكفارة بعد المواقعة إذا عاد لما قاله، فارتفع الخلاف من البين ” قلت: وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه.
ولو علقه بنفى فعل كقوله: ” إن لم تدخلي الدار ” لم يقع إلا عند اليأس من الدخول بموت أحدهما قبله، فيحكم بوقوعه قبل الموت، ونحوه لو قال: ” أنت على كظهر امى إن لم أتزوج عليك ” فانه يصير مظاهرا عند اليأس بالموت،ولكن لا كفارة عليه، لعدم العود بعده، لان الموت عقيب صيرورته مظاهرا.
نعم لو علق النفي باذا بأن قال: ” إذا لم تدخلي ” ففي المسالك ” وقع عند مضى زمان يمكن فيه إيقاع ذلك الفعل من وقت التعليق فلم يفعل والفرق بين الاداتين أن ” إن ” حرف شرط لا إشعار له بالزمان، و ” إذا ” ظرف زمان كمتى في التناول للاوقات، فإذا قيل له: ” متى ألقاك ” صح أن يقول له: ” متى شئت ” أو ” إذا شئت ” ولا يصح ” إن شئت ” فقوله: ” إن لم تدخلي الدار ” معناه ” أي