پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص147

المسالة (السابعة:) (إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر) بلا خلاف معتد به ولا إشكال، لما سمعته من الكتاب (1) والسنة (2) والاجماع (ولو علقه بشرط) كما لو قال مثلا: ” أنت على كظهر امي إن دخلت الدار أو كلمت زيدا ” (جاز الوطء ما لم يحصل الشرط) لعدم تحقق الظهار المشروط به، فان دخلت أو كلمت زيدا وقع بعد الدخول والتكلم، سواء طال الزمان أو قصر.

(و) حينئذ ف‍ (لو وطأ قبله لم يكفر) للاصل وغيره (ولو كان الوطء هو الشرط) بأن قال: ” أنت علي كظهر امي إن وطأتك ” (ثبت الظهار بعد فعله) كغيره من الشرائط (ولا تستقر الكفارة حتى يعود) إلى إرادة وطئها ثانيا على الوجه الذي قدمناه سابقا.

( وقيل ) كما عن الصدوق والشيخ في الفقيه والمقنع والهداية والنهاية: (تجب) الكفارة (بنفس الوطء) وإن كان ابتداؤه جائزا، لان الاستمراروطء ثان، وإنما المباح مسماه، فيجب حينئذ بما زاد على مسماه بالنزع أو غيره، (وهو بعيد) ضرورة أن الوطء أمر واحد عرفا من ابتدائه إلى النزع، والاطلاق محمول على العرف، والمشروط إنما يقع بعد وقوع الشرط لاقبله، واستدامة الافعال ليس أفعالا مستقلة كاستمرار القيام والجلوس مثلا، نعم لو نزع كاملا ثم عاد وجبت الكفارة وإن كان في حالة واحدة، لصدق تعدد الوطء حينئذ، كما هو واضح.

بل في كشف اللثام ” وعندي أن شيئا من عبارات تلك الكتب ليس نصا في ذلك، ففي الفقيه: والظهار على وجهين: أحدهما أن يقول الرجل لامرأته: هي

(1) سورة المجادلة: 58 – الاية 3.

(2) الوسائل البا ب – 15 – من كتاب الظهار.