پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص140

وأما المناقشة في متنه – باحتمال فساده، لانه عقب تزويجها بعد طلاقها بشهر أو شهرين، فيكون قد وقع في العدة، بل عقب التزويج فيه بالفاء المقتضية للفورية المسلتزمة لعدم الخروج من العدة، بل قوله أخيرا ” فراجعها الاول ” ولم يقل ” تزوجها ” مشعر بذلك أيضا – فلا يخفى عليك ما فيها، بل أطنب في المسالك في ردها، ولكن لا حاجة إليه بعد ما عرفت.

(وكذا) لا كفارة قطعا (لو ماتا أو مات أحدهما) قبل العود بلا خلاف ولا إشكال (أو ارتدا أو أحدهما) عن فطرة أو عن ملة قبل الدخول أو بعده إذا كان المرتد الرجل عن فطرة، حتى لو قلنا بقبول توبته على وجه يصح له تزويجه بامرأته، لكن هو حينئذ كالمطلق بائنا بل أعظم، ولو كان عن ملة أو كانت المرتدة الامرأة فهو بحكم الطلاق الرجعي، ضرورة الرجوع إلى الزوجة بالاسلامفي العدة كما هو واضح، ويمكن كون إطلاق المصنف اتكالا على وضوحه، وللفرق بين الطلاق الرجعي وبينه بجعله سببا جديدا دون الطلاق، والله العالم.