پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص139

لو استباحها بسبب جديد، كما صرح بذلك كله في خبر يزيد بن معاوية (1) على ما عن الفقيه ويزيد الكناسي على ما عن غيره المنجبر بما عرفت إن كان في سنده شئ، قال: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة، فقال: إذا طلقها هو تطليقة فقد بطل الظهار، وهدم الطلاق الظهار، فقلت له: فله أن يراجعها ؟ قال: نعم هي امرأته، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت: فان تركها حتى يحل أجلها وتملك نفسها ثم تزوجهابعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يمسها ؟ قال: لا، قد بانت منه وملكت نفسها ” مؤيدا بالنصوص (2) المستفيضة الدالة على سقوط الكفارة عنه بالطلاق.

ومن ذلك يعلم الوجه فيما ذكره المصنف وغيره بقوله (وكذا لو طلقها بائنا وتزوجها في العدة ووطأها) ضرورة أنها بالطلاق البائن قد ملكت نفسها وانقطع حكم السبب الاول الذي وقع عليه الظهار، وإنما استحل نكاحها بعقد جديد، خلافا لسلار وأبي الصلاح فأوجبا حكم الظهار، ولو بالتزويج بعد عدة البائنة لاطلاق الاية (3) الذي هو مع الاغضاء عن تقييده بما سمعت منساق إلى العود بذلك السبب لا مطلقا، ولحسن علي بن جعفر (4) عن أخيه عليه السلام سأله ” عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت، ثم طلقها الذى تزوجها فراجعها الاول، هل عليه فيها الكفارة للظهار الاول ؟ قال: نعم عتق رقبة أو صوم أو صدقة ” القاصر عن معارضة ما سمعت بمخالفة الشهرة وموافقة العامة وغير ذلك، فلا بأس بحمله على الندب.

(1) الوسائل الباب – 10 – من كتاب الظهار الحديث 2 عن يزيد بن معاوية كمافي الفقيه ج 3 ص 342.

(2 و 4) الوسائل الباب – 10 – من كتاب الظهار الحديث – 0 – 9.

(3) سورة المجادلة: 58 – الاية 3.