پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص136

قوة، وفيه جمع بين الاخبار ” وتبعه على ذلك في الجملة في كشف اللثام، فانه بعد أن حكى قول ابن الجنيد قال: ” ويؤيده أن أكثر الاخبار إنما أوجب عليه رقبة ثانية ” ثم ذكر بعض النصوص التي سمعتها.

لكن لا يخفى عليك أن هذا من الاعوجاج في الفقه، نسأل الله تعالى العافية منه، ضرورة أن هذا القول الشاذ – الذي يمكن القطع بفساده ولو بملاحظة استقرار الكلمة على خلافه في الاعصار المتعاقبة – فيه أن من المعلوم كون ترك التقييد في الاطعام لكونه بدلا عنهما، فما القيد فيهما إلا قيد فيه، وكذا من المعلوم مرجوحية النصوص المزبورة بالنسبة إلى تلك النصوص من وجوه يكفى أحدها في عدمالمكافئة التي تحتاج إلى الجمع المزبور الذي هو مع ذلك بلا شاهد.

بل قد عرفت الاحتمالات في خبري زرارة (1) كما أن غيرهما من النصوص لاصراحة فيه، بل ولا ظهور بخصوص المحكي عن ابن الجنيد الذي هو موافق للاصحاب في خصوص العتق والصيام، بل ما فيه من الامر بالاستغفار والكف (2) ونحوهما مما ينافي قول ابن الجنيد الذى مبناه عدم وجوب تقديم الاطعام على المس وعدم تكرره بتكرره، فهي حينئذ من قسم المأول الخارج عن الحجية.

مع أنه ليس بأولى من حملها على صورة الجهل والنسيان المصرح بها في المسالك وكشف اللثام وغيرهما والمحكي عن الشيخ اللذين أو لهما مبنى أمر النبي صلى الله عليه وآله سلمة بن صخر (3) بالكفارة الواحدة وكذا الرجل من بنى النجار (4) بل لعل ذلك أولى، لشهادة قول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم (5) له بخلاف الاول، قال: ” الظهار لا يكون إلا على الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فان جهل وفعل فانما عليه كفارة واحدة ” المؤيد

(1) الوسائل الباب – 16 – من كتاب الظهار الحديث 2 و 5.

(2) الوسائل الباب – 15 – من كتاب الظهار الحديث 2 و 3.

(3) سنن البيهقى ج 7 ص 386.

(4 و 5) الوسائل الباب – 15 – من كتاب الظهار الحديث 7 – 8.