پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص134

والسنة (1) فيهما معا، نعم إنما ذلك مع الارادة المتعقبة لاستباحة الوطء ويحصلذلك باستمرارها إلى تمام التكفير وإن لم يطأ، أما مع فرض الطلاق أو الرجوع عن الارادة المزبورة أو غير ذلك فلا وجوب ولو في أثناء الكفارة، وهذا هو المراد من عدم استقرار الوجوب في مقابل القائل باستقراره وإن رجع عن تلك الارادة، بل قد يقال: إن الظهار هو السبب الموجب لها، ولكن بشرط العود الذي هو الارادة المزبورة، فمع فرض انتفاء استمرارها يرتفع الشرط، فيرتفع المشروط، بل هذا هو معنى قوله تعالى (2): ” والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا “.

(و) كيف كان ف‍ (لو وطأ قبل الكفارة لزمه كفارتان) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل عن الخلاف والانتصار والسرائر والغنية وظاهر التبيان والمبسوط الاجماع عليه، ولعل وجهه حصول سبب الكفارة أو لا بالظهار والعود الذي قد عرفته، والوطء سبب ثان لها باعتبار حصول الحنث به بالظهار الذي هو كاليمين والنذر بالنسبة إلى ذلك.

مضافا إلى صحيح الحلبي (3) وخبر أبي بصير (4) المتقدمين سابقا، وحسن الصيقل (5) عن الصادق عليه السلام ” قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يكفر،قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا، قلت: فانه أتاها قبل أن يكفر، قال: بئسما صنع، قلت: عليه شئ ؟ قال: أساء وظلم، قلت: فيلزمه شئ ؟ قال: رقبة أيضا “.

بل لم نجد في ذلك خلافا إلا من أبي علي في خصوص من كان تكفيره بالاطعام،

(1) الوسائل الباب – 10 – من كتاب الظهار.

(2) سورة المجادلة: 58 – الاية 3.

(3 و 4 و 5) الوسائل الباب – 15 – من كتاب الظهار الحديث 4 – 6 – 5 وفى الثالث ” فلم يف ” بدل ” فلم يكفر ” كما في الاستبصار ج 3 ص 262 و 265 والتهذيب ج 8 ص 14 و 18.