پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص133

فما عن العلامة في التحرير – من القول بالاستقرار بارادة الوطء التى هي العود المعلق عليه وجوب الكفارة وإن رجع عنها، ولانها وجبت عند الارادة فيستصحب، ولانها إن لم تستقر بذلك لم تكن واجبة حقيقة، بل إنما كانت شرطا لاباحة الوطء واضح الفساد، لانه كالاجتهاد في مقابلة النص.

لكن في كشف اللثام ” والجواب أن الوجوب خلاف الاصل، وإنما علم من النصوص الوجوب بمعنى توقف المس عليه وإن لم يكن ذلك وجوبا حقيقة “.

وقد تبع بذلك ما في المسالك حيث قال: ” فان قيل: يلزم من هذا عدم وجوبها، لان الواجب هو الذي لا يجوز تركه لا إلى بدل، وهذه الكفارة قبل المسيس يجوز تركها مطلقا حيث يعزم على عدم المسيس إما مطلقا أو مع فعل ما يرفع الزوجية، ويترتب على ذلك أنه لو أخرجها قبل المسيس لا يجزي، لانها لم تجب، ولان نية الوجوب لها غير مطابقة، وهذا المعنى الذي أطلقتموه عليه غيرالوجوب المتعارف، بل هو بالشرط أشبه، قلنا: الامر كما ذكرت، وإطلاق الوجوب عليها بهذا المعنى مجازى، وقد نبهوا عليه بقولهم بمعنى التحريم الوطء حتى يكفر، فهى حينئذ شرط في جواز الوطء، وإطلاق الواجب على الشرط من حيث إنه لابد منه في صحة المشروط مستعمل كثيرا، ومنه وجوب الوضوء للصلاة المندوبة، ووجوب الترتيب في الاولين، بمعنى الشرطية فيهما، وأمانية الوجوب بالكفارة فجاز إطلاقها بهذا المعنى، لان نية كل شئ بحسبه، ولو لم نعتبر نية الوجه كما حققناه في أبواب العبادات لعدم الدليل الناهض عليه تخلصنا عن الاشكال ” وقد تبعه غير واحد ممن تأخر عنه على ذلك.

لكنه كما ترى، ضرورة أن الوجوب الشرطي لا يكفي في ملاحظة الامتثال المتوقف عليه صحة العبادة التي لا تقع من دون أمر شرعي، وما أدرى ما الذي دعاهم إلى ذلك ؟ إذ لا منافاة بين الوجوب الشرعي والشرطي، والفرض ظهور الكتاب (1)

(1) سورة المجادلة: 58 – الاية 3.