پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص129

الامر (الرابع) (في الاحكام) (وهي مسائل:)(الاولى:) لا خلاف في أن (الظهار محرم، لاتصافه بالمنكر)والزور في قوله تعالى (1): ” وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ” وهما معا محرمان مع تصريح الرواية (2) الواردة في سبب نزولها بكونه معصية (و) لكن (قيل) وإن لم نتحققه لاحد من أصحابنا (لا عقاب فيه، لتعقيبه بالعفو) فقال عزوجل بعد ذكره (3): ” وإن الله لعفو غفور ” وهو يستلزم نفي العقاب.

وفيه أنه لا يلزم من وصفه تعالى بالعفو والغفران فعليتهما بهذا النوع من المعصية، وذكره بعده لا يدل عليه، فانه تعالى موصوف بذلك عفى عن هذا الذنب الخاص أو لم يعف، نعم تعقبه له لا يخلو من باعث على الرجاء والطمع في عفو الله تعالى، ونظائره في القرآن كثيرة، كقوله تعالى (4): ” ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ” وغيره هذا كله بالنسبة إلى نفس الاية الشريفة، وإلا فقد عرفت التصريح في الرواية (5) الواردة في

(1 و 3) سورة المجادلة: 58 – الاية 2.

(2 و 5) الوسائل الباب – 1 – من كتاب الظهار الحديث 2.

(4) سورة الحزاب: 33 – الاية 5.