پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص126

عليه السلام: عليه عشر كفارات ” وخبر ابن أبى يعفور (1) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته، قال: هي مثل ظهار الحرة ” وصحيح ابن أبى نصر المروي عن قرب الاسناد (2) عن الرضا عليه السلام ” سألته عن الرجل يظاهر من أمته، فقال: كان جعفر عليه السلام يقول: يقع على الحرة والامة الظهار ” وعن المبسوط روى أصحابنا (3) أن الظهار يقع بالامة والمدبرة وام الولد.

خلافا للمحكي عن بني أبي عقيل وحمزة والبراج وإدريس والمفيد وأبى الصلاح وسلار، للاصل المقطوع بما عرفت والمرسل (4) الذي قد عرفت الحال فيهآنفا، وخبر حمزة بن حمران (5) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه، قال: يأتيها وليس عليه شئ ” القاصر عن معارضة ما تقدم بضعف السند، والموافقة للعامة، وباحتماله الاخلال بالشرائط، كما عن الشيخ قال: ” لان حمزة بن حمران روى هذه الرواية في كتاب البزوفري أنه يقول ذلك لجاريته يريد إرضاء زوجته، لا لارادة الظهار الحقيقي ” قلت: قد يؤيده ما سمعته سابقا من خبرى حمزة بن حمران (6) وإن كان يمكن أن يكون ذلك خبرا آخر له، ولان الظهار كان في الجاهلية طلاقا، ومن المعلوم أن الطلاق لا يقع بها الذي هو كما ترى، خصوصا بعدما نقل أنهم كانوا يظاهرون من الامة أيضا، ويعزل سيدها فراشها، بل نقل وقوع الطلاق عليها في الجاهلية.

هذا وفي المسالك ” واعلم أنه على القول بوقوعه بها يأتي فيها الخلاف السابق في اشتراط الدخول وعدمه، لتناول الروايات الدالة عليه لها، كما تناولت الحرة،

(1 و 2) الوسائل الباب – 11 – من كتاب الظهار الحديث 4 – 7.

(3) المستدرك الباب – 7 – من كتاب الظهار الحديث 4.

(4) الوسائل الباب – 2 – من كتاب الظهار الحديث 3.

(5) الوسائل الباب – 11 – من كتاب الظهار الحديث 6.

(6) الوسائل الباب – 6 – من كتاب الظهار الحديث 2 و 3.