پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص125

هو الا لزام بأحد الامرين: الفئة أو الطلاق المعلوم امتناعه فيها، وتنزيل هبة المدة منزلته قياس، على أن اجل المستمتع بها قد يكون قليلا لا يحتمل الامر بالصبر إلى المدة.

وفيه منع كون ذلك لازم أصل الظهار، وإنما هو حكم ما تعلق منه بالزوجةالتي يمكن ذلك في حقها، خصوصا بعد ما ستسمع من صحة وقوعه بالمملوكة التى لا يجري فيها ذلك، والمرسل (1) عن الصادق عليه السلام ” لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق ” لا جابر له في المقام، بل يمكن دعوى انصرافه إلى إرادة اعتبار شرائط الطلاق من الخلو عن الحيض ونحوه منه لا نحو المقام، كما أنه يمكن دعوى اندراج المتمتع بها في المثل، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في كتاب النكاح.

(وفي الموطوءة بالملك) ولو مدبرة أو ام ولد (تردد) وخلاف (والمروي) صحيحا وغيره (أنه يقع كما يقع بالحرة) وهو الاقوى وفاقا للمشهور بين المتأخرين لا للاية (2) التي يمكن دعوى انصراف النساء فيها إلى غيرها، بل لصحيح ابن مسلم (3) عن أحدهما عليهما السلام ” سألته عن الظهار على الحرة والامة، فقال: نعم ” ونحوه صحيحه الاخر (4) عن أبي عبد الله عليه السلام، وموثق إسحاق بن عمار (5) ” سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرة والامة في ذلك سواء ” وصحيح ابن البختري أو حسنه (6) عن أبى عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام ” في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا بكلام واحد، فقال

(1) الوسائل الباب – 2 – من كتاب الظهار الحديث 3.

(2) سورة المجادلة: 58 – الاية 2.

(3 و 4 و 5) الوسائل الباب – 11 – من كتاب الظهار الحديث 2 – 5 – 1.

(6) الوسائل الباب – 11 – من كتاب الحديث 3 عن أبى عبد الله أو أبى الحسن عليهما السلام، الا أن في الاستبصار ج 3 ص 263 والتهذيب ج 8 ص 21 عن أبى عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام.