جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص119
جعفر عليه السلام ” لا يكون الظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ” وقال الرضا عليه السلام في صحيح ابن أبي نصر (1): ” الظهار لا يقع على الغضب ” وفي موثق عمار (2) عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن الظهار الواجب، قال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه ” وغيرها.
ولعل من ذلك خبر حمزة بن حمران (3) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل قال لامته: أنت علي كظهر امي يريد أن يرضى بذلك امرأته، قال: يأتيها ليس عليه شئ ” باعتبار عدم النية فيه أو أنه أراد اليمين لها على ذلك، وقد عرفت عدم انعقاده بالظهار، نحو موثق ابن بكير (4) قال: ” تزوج حمزة بن حمران ابنة بكر، فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء: لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق، لانك لا تراه شيئا، ولكن احلف لنا بالظهار، وظاهر من امهات أولادك وجواريك، فظاهر منهن، ثم ذكر ذلك لابي عبد الله عليه السلام، فقال: ليس عليك شئ، ارجع إليهن ” ولعل هذا الحلف كان على عدم طلاقها، كما يفصح عنه خبر آخر (5) في معناه، وفيه ” أنهم قالوا له: أنت مطلاق، فنخاف أن تطلقها، فلا ندخلها عليك حتى تقول: إن امهات أولادك عليك
(1) الوسائل الباب – 7 – من كتاب الظهار الحديث 1.
(2) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الظهار الحديث 2.
(3) الوسائل الباب – 6 – من كتاب الظهار الحديث 9.
(4) الوسائل الباب – 6 – من كتاب الظهار الحديث 3 عن عبد الله بن المغيرة قال.
، الا أن الموجود في الاستبصار ج 3 ص 258 والتهذيب ج 8 ص 11 عن ابن المغيرة عن ابن بكير قال.
، وفى الجميع ” تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير.
” (5) الوسائل الباب – 6 – من كتاب الظهار الحديث 2 وفيه ” أنت لا تبالي بالطلاق وليس هو عندك بشئ وليس ندخلها عليك تظاهر من امهات أولادك قال: ففعل ” وكذلك في الكافي ج 6 ص 154 وما في الجواهر نقل بالمعنى أخذه من بيان المحدث الكاشانى ” قده ” في الوافى ج 12 ص 135 في ذيل الحديث.