پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص117

نعم لا يقع الظهار إذا علقه عليها مريدا به الشرعي حال كونها أجنبية وإننكحها وظاهرها، لعدم حصول المعلق عليه الذي هو مستحيل شرعا، كما لو قال: ” أنت علي كظهر امي إن بعت الخمر ” وأراد البيع الشرعي، والله العالم.

ولو علقه بمشيئة الله تعالى شأنه وقصد الشرط لم يقع، لعدم العلم بوقوعه إن لم يكن معلوما عدمه، نعم لو قصد التبرك وقع، لكونه منجزا حينئذ.

ولو قال: ” أنت علي كظهر امي إن لم يشأ الله تعالى ” فلو كان عدليا يعنقد أنه تعالى لا يريد القبائح والمعاصي وقع إن عرف التحريم، لانه منجز في المعنى، وإن كان أشعريا ففي القواعد إشكال، ولعله من الجهل بوقوع الشرط الموجب لاستصحاب الحل والحكم بعدم وقوع الظهار، ومن لزوم وقوعه شاء الله أو لم يشأ، فانه إن شاء لم يجز أن لا يقع، لكون المشيئة عندهم سببا تاما لوقوع الشئ، وإن لم يشأ تحقق الشرط، فيتحقق المشروط، ولزوم عدم وقوعه على التقديرين، فانه إن شاء فقد انتفى الشرط فانتفى المشروط، وإن لم يشأ لم يقع، إذ مامن شئ إلا بمشيئة الله تعالى، وربما دفع بأنه يلزم منه بطلان التعليق، فلا يقع الظهار، لانه إنما أوقعه معلقا.

ولو علق بالنقيضين كأن قال: ” أنت علي كظهر امي إنشاء الله أو لم يشأ “أو ” إن دخلت الدار أو لم تدخلي ” وقع لانه في معنى نفي التعليق.

ولو علق بأمرين على الجمع لم يقع مع وقوع أحدهما، بل لابد من وقوعهما ولو على البدل، إلا أن ينص على اجتماعهما دفعة، نعم يقع بوقوع أحدهما لو علقه بهما على البدل، كما هو واضح، إلى غير ذلك من الفروع التي ذكرها العامة في صورة تعليق الطلاق بناء على مذهبهم فيه، فان مثلها يأتي في المقام بناء على جواز التعليق في الظهار وإن لم نجوزه في الطلاق، والله العالم.