جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص116
ظاهرت منها فالاخرى علي كظهر امى ثم ظاهر من إحداهما صار مظاهرا من الاخرى أيضا وإن كان هو كما ترى، أللهم إلا أن يكون مبنيا على صحة وقوع الظهار بالمبهم، نحو ما سمعته في الطلاق، فيراد حينئذ أنه ظاهر إحداهما باللفظ المزبور، فإذا ظاهر الاخرى تم الظهاران، لكنه أيضا هو كما ترى، فتأمل.
(ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الاجنبية وقصد النطق بلفظ الظهار صح الظهار عند مواجهتها به، وإن قصده الظهار الشرعي لم يقع ظهار) لاشتراط الصحيح منه بالوقوع على الزوجة، وإن أطلق ففيه وجهان، كما عن المبسوط والتحرير من احتمالي التعليق على الاسم والصفة.
(وكذا لو قال: أجنبية) على الحالية أو اقتصر عليها من دون ذكر فلانة.
(ولو قال فلانة من غير وصف) بالاجنبية (ثم تزوجها وظاهرها قال الشيخ: يقع الظهاران، وهو حسن) وإن كان قد يحتمل العدم، لكون الشرط حين إيقاع الصيغة غير مشروع، وربما قيل: إن الشرط هو الذي يجوز وقوعه حالالتعليق وعدمه، ومن المعلوم أن ظهار الاجنبية حال التعليق غير صحيح، والمفروض عدم إرادة مجرد الصورة، فكان ذلك أشبه بالصيغة المتأخرة عن التعليق وإن كان هو كما ترى، ضرورة عدم خروج بذلك عن أصل الشرطية التى يكفى فيها التجويز بحسب الذات وإن تخلف لفقد شرط من شروطه، على أنه لا دليل لغة ولا عرفا على اعتبار إمكان حصول الشرط حال التعليق في مفهوم الشرط، كما هو واضح.
ولو نكح فلانة الاجنبية التي علق ظهار الزوجة على ظهارها وظاهرها ففي المسالك، ” في وقوع الظهار بالزوجة الاولى وجهان: من خروجها بالنكاح عن كونها أجنبية فلا يقع، ومن تعليق ظهارها بظهار فلانة، والوصف بالاجنبية للتعريف لا للشرط، نحو ما لو حلف على أن لا يدخل دار زيد هذه فباعها زيد ثم دخلها، فان في حنثه الوجهين أيضا، ومنشأ هما ترجيح الاشارة على الوصف أو بالعكس “.