جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص115
القصد إلى معناه، وهو يستلزم القصد إلى الحرمة، فإذا نطق به كان أولى.
والعجب من تجويز الشيخ وقوعه بالكناية، وما هو أبعد من هذه مع خلوها عن نص يقتضى صحتها، ومنعه من هذه الصيغة مع ورود النص الصحيح بها بل مع قطع النظر عنه يتجه الصحة، لتحقيق معنى الظهار بها وصراحتها فيه.
ومن هنا جزم في المسالك بالصحة تبعا للمحكي عن الفاضل في التحرير والمختلف، بل والقواعد وإن قال: ” على إشكال “.
نعم لو قال: ” أنت علي حرام ” ففى القواعد ” ليس بظهار وإن نواه ” ولعله للاصل بعد فرض ظهور النصوص في اعتبار التشبيه به، مضافا إلى ظهور الاخبار كخبر زرارة (1) ” سأل الباقر عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، فقال:لو كان عليه سلطان لاوجعت رأسه، وقلت: الله أحلها لك فما حرمها عليك، إنه لم يزد على من أكذب فزعم أن ما أحل الله له حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقال زرارة: قول الله عزوجل (2): ” يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ؟ ” فجعل فيه الكفارة، فقال: إنما حرم عليه جارية مارية، فحلف أن لا يقربها، فانما جعل عليه الكفارة في الحلف، ولم يجعل عليه في التحريم ” وغيره من النصوص (3).
أما لو قال: ” أنت على كظهر امي حرام ” أو ” أنت علي حرام كظهار امي ” و ” أنت طالق أنت كظهر امى للرجعة ” و ” أنت كظهر امى طالق ” وقع من غير إشكال إذا قصده، لاتيانه بالصيغة كاملة من غير تخلل شئ، وغاية ما زاده أن يكون لغوا مع فرض أنه قصد بحرام في الاولى و ” طالق ” في الاخيرة كونه خبرا ثانيا.
(ولو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرتها ثم ظاهر الضرة وقع الظهاران) المنجز والمعلق عليه، بل في المسالك ” لو قال: إن ظاهرت من إحداكما أو أيكما
(1 و 3) الوسائل الباب – 15 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 2 – 0 – من كتاب الطلاق.
(2) سورة التحريم: – الاية 1.