پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص114

أو يقال: إن قصد المجموع منهما لا ينافي وفاء صيغة الطلاق به، فتأمل.

وكذا إذا قصد بالمجموع الطلاق أو الظهار، كما هو واضح.

ولو عكس فقال: أنت كظهر امي طالق وقصدهما معا بما دل على كل منهما وقعا بناء على ما ذكرناه، وفي المسالك ” وقع الظهار لصراحته ” وفي وقوعه الطلاق الوجهان، لانه من النية وأنه ليس في لفظ الطلاق مخاطبة ولا ما في معناها ” وقدعرفت ما فيه، وفي القواعد بعدأن ذكر ما ذكر المصنف قال: ” ويقعان معا لو قال: أنت كظهر امي طالق وقصدهما على إشكال ” وكأنه فرق بين المسألتين بسبب إمكان الاجتزاء بصيغة الطلاق بتقدير موضوع المطلقة، لفحوى الاكتفاء بقول: ” نعم ” بخلاف الظهار، والحق عدم الفرق بينهما بعد فرض صحة ذلك في العربية.

وأغرب من ذلك قول المصنف (وكذا لو قال: أنت حرام كظهر امي) مريدا عدم صحة الظهار به أيضا كالاولى، كما عن الشيخ في المبسوط والخلاف مدعيا فيهما الاجماع على ذلك، ولعله لانه غير المعهود من صيغة الظهار في النصوص، فالاصل عدم ترتب حكمه عليها.

لكن فيه أنك قد سمعت ما في صحيح زرارة (1) عن الباقر عليه السلام جواب سؤاله عن كيفيته من قوله: ” يقول لامرأته وهي طاهر في غير جماع: أنت على حرام مثل ظهر امي أو اختي ” وهو نص في الباب، وكذا ما في خبر حمران (2) عنه عليه السلام أيضا في سبب نزول الاية (3) من ” أن الرجل قال لها: أنت علي حرام كظهر امي – إلى قوله -: لما قال الرجل الاول لامرأته: أنت علي حرام كظهر امي قال إن قالها بعدما عفى الله للرجل فان عليه تحرير رقبة ” ولان قوله:” حرام ” تأكيد لغرضه، فلا ينافيه، فان قوله: ” أنت كظهر امي ” لابد له من

(1) الوسائل الباب – 2 – من كتاب الظهار الحديث 2.

(2) الوسائل الباب – 1 – من كتاب الظهار الحديث 2.

(3) سورة المجادلة: 58 – الاية 2.