پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص113

الظهار ما لم يكن اللفظ الصريح الذي لااحتمال فيه) كما في غير الظهار من العقود والايقاعات، ولكن لا يخفى عليك إمكان دفعه بناء على ما تكرر منا من أنالمدار في صيغ العقود والايقاعات على إنشاء معناها باللفظ الدال عليها حقيقة كان أو مجازا إلا ما خرج بالدليل على التعمد بلفظ خاص، وحينئذ فالمتجه الصحة مع فرض معلومية قصده الظهار بالعبارة المزبورة، والفرض أنها صحيحة بمقتضى القواعد العربية.

نعم لو لم ينو الظهار به أو نوى به التأكيد للطلاق لم يصح قطعا، بل في المسالك ” وكذا إذا قصد بالجميع الظهار، فانه يحصل الطلاق أيضا دون الظهار، أما حصول الطلاق فللفظه الصريح، والصريح لا يقبل صرفه إلى غيره، حتى لو قال لزوجته، أنت طالق ثم قال: أردت به من وثاق غيري أو نحو ذلك لم يسمع وحكم به عليه، بخلاف مالو أتى بالكناية حتى يصحح بها، والاصل في ذلك ونظائره أن اللفظ الصريح إذا وجد نفاذا في موضوعه لا ينصرف إلى غيره بالنية، وأما عدم حصول الظهار فلان الطلاق لا ينصرف إلى الظهار، والباقي ليس بصريح في الظهار كما بيناه، وهو لم ينو به الظهار وإنما نواه بالجميع، ويحتمل هنا لزوم الظهار أخذا باقراره ” وإن كان فيه مالا يخفى.

بل كأنه من غرائب الكلام إن لم يحمل على صورة التداعي، فيرادحينئذ من قوله: ” قصد ” أنه ادعى قصد الظهار بالمجموع، كما عساه يومئ إليه تعليله وقوله أخيرا: ” أخذا باقراره ” وإن كان فيه ما فيه أيضا على هذا التقدير أيضا فتأمل.

وكذا قوله أيضا متصلا بذلك: ” رابعها أن يقصد الطلاق والظهار جميعا نظر، فان قصدهما بمجموع كلامه حصل الطلاق دون الظهار لما تبين، وإن قصد الطلاق بقوله: أنت طالق والظهار بقوله: كظهر امي ففيه الخلاف ” إلى آخر ما ذكره، ضرورة أن المتجه عدم حصول كل منهما مع فرض قصد حصولهما بمجموع كلامه، لعدم كونه صيغة طلاق ولا ظهار، اللهم إلا أن يحمل على ما عرفت،