پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص109

بالادلة السابقة، كالنذر واليمين وغيرهما مما جاز فيها التعليق، والاخبار – معالضعف فيها المانع من أصل القبول فضلا عن المعارضة، واحتمال الاول منها نفى الشئ عليه قبل حصول الشرط، أو لعدم حضور الشاهدين وغير ذلك واليمين، كالثاني، وظهور الثالث في إرادة المرأة من الموضع فيه – لا تصلح معارضة للاخبار السابقة، والاجماعان المزبوران موهونان بما عرفت.

هذا ولكن في القواعد ” في الفرق بين الفرض وبين المعلق نظر ” وفي شرحها للاصبهاني ” من خروج التعليق عن النصوص، ومن أن الوقوع مشروطا يدل على عدم اشتراط التنجيز وإرادة الايقاع بنفس الصيغة فيه، وإذا لم يشترط ذلك لم يكن فرق بين الشرط والتعليق، بل قد يكون التعليق أولى بالوقوع “.

ومن الغريب ما وقع في المسالك في المقام وكان نسخته التى شرح عبارتها فيها سقط، كما لا يخفى على من لاحظ شرحه لها في المقام الذي قد جعل فيه الكلام في المسألة الثانية شرحا للمسألة الاولى، وحكى عن المصنف القول بالعدم، وأنه نسب القول بالجواز إلى الندرة، مع أن صريح كلامه جواز بعد التردد، وكذا كلامه في النافع، وأغرب منه موافقة الرياض له على ذلك، وما ندري أن السبب في ذلك اختلاف النسخ أو عدم التمامية في الملاحظة ؟ ولعل الذي غرهما التعبير باعتبارالتنجيز المراد منه في غير المقام عدم التعليق مطلقا، ولكن التدبر في العبارة يقتضى ما ذكرناه، واحتمال الفرق بين الشرط والوصف في غاية البعد، بل يمكن القطع بفساده.

(ولو قيد مدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة) أو يوما (قال الشيخ: لا يقع) للاصل، ولانه لم يؤبد التحريم، فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم عليه على التأييد، ولصحيح سعيد الاعرج (1) عن الكاظم على السلام ” في رجل ظاهر من

(1) الوسائل الباب – 16 – من كتاب الظهار الحديث 10 وفيه ” فوفى ” بدل ” يوما ” كما في التهذيب ج 8 ص 14 الرقم 45 والاستبصار ج 3 ص 262 الرقم 936.

والوافى ج 12 ص 139.

الا أن فيه وفى بعض النسخ ” يوما ” مكان ” فوفى ” كما يشير الى ذلك قريبا.