پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص108

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر امي لزمه الظهار، قال لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل شيئا فقد لزمه الظهار ” مضافا إلى العموم كتابا (1) وسنة (2) حتى قوله صلى الله عليه وآله (3): ” المؤمنون عند شروطهم ” بل وموافقة الحكمة، فان المرأة قد تخالف الرجل في بعض مقاصده، فتفعل ما يكرهه وتمتنع عن ما يرغب فيه، ويكره الرجل طلاقها من حيث يرجو موافقتها، فيحتاج حينئذ إلى تعليق ما يكرهه بفعل ما تكرهه أو ترك ما تديره، فإما أن تمتنع وتفعل فيحصل غرضه، أو تخالف فيكون ذلك جزاء معصيتها، لضرر جاء من قبلها.

وخلافا للسيد وبنى زهرة وإدريس وسعيد والبراج، بل عن الغنية والسرائر الاجماع عليه، لمعلومية منافاة التعليق لانشاء العقد والايقاع إلا ما خرج، ولخبر الزيات (4) ” قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: إنى ظاهرت من امرأتي، فقال: كيف قلت ؟ قال: قلت: أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا،فقال: لا شئ عليك، فلا تعد ” ومرسل ابن بكير (5) ” قلت لابي الحسن عليه السلام إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت، فقال: ليس عليك شئ، قلت: إني قوي على أن اكفر، فقال: ليس عليك شئ، فقلت: إني قوي على أن اكفر رقبة ورقبتين، قال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو ” ومرسل ابن فضال (6) عن أبي عبد الله عليه السلام ” لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق ” وقد عرفت عدم وقوع الطلاق معلقا، فلا يقع الظهار.

ولا يخفى عليك ما في الجميع، ضرورة وجوب الخروج عن قاعدة التنجيز

(1) سورة المجادلة: 58 الاية 2.

(2) الوسائل الباب – 1 وغيره – من كتاب الظهار.

(3) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث 4 من كتاب النكاح.

(4 و 5) الوسائل الباب – 16 – من كتاب الظهار الحديث 4 – 3.

(6) الوسائل الباب – 2 – من كتاب الظهار الحديث 3.