جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص107
إشكال منشأه التمسك بالعموم) والاطلاق كتابا (1) وسنة (2) بل لعل ظاهر الاكثر الوقوع، لعدم ذكر ذلك في شرائطه، فلا يقوى حينئذ الخبر المزوبر على التخصيص والتقييد، ولكن لا يخفى عليك إمكان منع ذلك بعد قبول الخبر للحجية، خصوصا بعد حكاية الشهرة كما عن الكفاية على مضمونه، وإمكان تأييده بقاعدة ” لاضرر ولا ضرار ” أللهم إلا أن يقال: إن مبني مشروعية الظهار على الضرار.
(و) كيف كان ف (في وقوعه موقوفا على الشرط تردد) وخلاف (أظهره الجواز) وفاقا للمحكي عن الصدوق والشيخ وابن حمزة، بل وأكثر المتأخرين، فلو قال: ” أنت على كظهر امي إن دخلت الدار ” أو ” إن شاء زيد “فدخلت الدار وشاء وقع، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن الحجاج (3): ” الظهار ضربان: أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة، والاخر بعدها، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول: أنت على كظهر امي، ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة الذى يقول: أنت على كظهر امي إن قربتك ” ونحوه مضمره الاخر (4): ” الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة، إذا قال: أنت على كظهر امي، ولا يقول أنت علي كظهر امى إن قربتك ” وقوله عليه السلام أيضا في صحيح حريز (5): ” الظهار ظهاران: فأحدهما أن يقول: أنت علي كظهر امي ثم يسكت، فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع، فإذا قال: أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا ففعل فحنث فعليه الكفارة حين يحنث ” وخبر عبد الرحمن بن أبي نجران (6) قال: ” سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وأنا حاضر عن الظهار، قال:
(1) سورة المجادلة: 58 – الاية 2.
(2) الوسائل الباب – 1 وغيره – من كتاب الظهار.
(3 و 4 و 5) الوسائل الباب – 16 – من كتاب الظهار الحديث 1 – 8 – 7.
(6) الوسائل الباب – 16 – من كتاب الظهار الحديث 12 وليس فيه سأل صفوان.
وذكره بعينه في الاستبصار ج 3 ص 260.