جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص106
الشرط الذى هو – مع أنك ستسمع النص (1) فيه – غير مناف لنفس الانشاء، ضرورة رجوعه إلى تأخير مقتضاه وإلى متعلق الانشاء، نحو التعليق ” في أكرم زيدا غدا ” وفي النذر ونحوهما مما كان التعليق فيه لمتعلق الانشاء لا له نفسه، فانه غير متصور التحقق فضلا عن صحته وفساده، بخلاف تعليق الاثار ومتعلق الانشاء، فانه متصور وصحيح مع فرض الدليل عليه بالخصوص، بل ربما اكتفى بعضهم فيمشروعيته بالعمومات وإن كان فيه أنه مناف لما دل على تسبيبه لمسببه بمجرد وقوعه وحصوله، ومن هنا كان من المسلم عند الاصحاب عدم جواز التعليق المزبور في كل عقد أو إيقاع إلا ما خرج بالدليل، من غير فرق بين الوصف والشرط.
( وقيل ) والقائل الشيخ في محكى المبسوط: (يقع) للعمومات المعلوم عدم شمولها للمفروض الذى ذكرناه، فان مرجعه حينئذ إلى عدم الانشاء، قيل: ولفحوى وقوعه معلقا على شرط، بل لعله أولى، وفيه ما لا يخفى بناء على كون المراد بالمعلق الخارج بقيد التنجيز الذي إنشاؤه معلق لا المعلق أثره أو متعلقه على أمر محقق كانقضاء الشهر ودخول الجمعة، كما توهمه غير واحد فاستدل بالدليل المزبور، ولا ريب في أنه متجه، إذ احتمال جواز المحتمل دون المتيقن كما ترى، بل الادلة لا تساعد عليه، إذ لا تعرض فيها لكون المعلق عليه معلوم الوقوع لدى المعلق أولا.
ولعله لذا قال المصنف مشيرا إلى القول المزبور الذي مقتضاه جواز التعليق في نفس الانشاء: (وهو نادر) إذ لم نعرف من وافقه عليه، بل لعله لا قائل به بالمعنى المزبور، فتخرج المسألة عن الخلاف بعد حمل كلام القائل على إرادة تعليقالاثر والمتعلق.
(وهل يقع في إضرار ؟ قيل) كما عن النهاية والوسيلة: (لا) يقع لقول الباقر عليه السلام في حسن حمران (2): ” لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ” (وفيه
(1) الوسائل الباب – 16 – من كتاب الظهار.
(2) الوسائل الباب – 7 – من كتاب الظهار الحديث 2.