جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص105
(ويشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر) على نحو الطلاقبلا خلاف أجد فيه نصا (1) وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه، نعم في المسالك ” وأما اشتراط كونهما عدلين فلا دليل عليه إلا من عموم (2) اشتراط العدالة في الشاهدين، وفي إثبات الحكم هنا بمثل ذلك مالا يخفى من الاشكال، وقد تقدم في الطلاق رواية (3) بالاجتزاء فيهما بالاسلام، كما أطلق هنا ” وقد عرفت البحث معه هناك.
(ولو جعله يمينا) جزاء على فعل أو ترك – قصدا للزجر عنه أو البعث على فعل، سواء تعلق به أو بها، كقوله: إن كلمت فلانا أو إن تركت الصلاة فأنت على كظهر امى – (لم يقع) بلا خلاف أجده فيه، فانه لا يمين بغير الله، ولقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة (4) السابق: ” لا يكون الظهار في يمين ” وفي حسن حمران (5) ” لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ” ولا يقاس جوازه على جوازه معلقا بناء عليه، لحرمة القياس عندنا، واتحاده في الصورة مع مفارقته له في المعنى والقصد – لان المراد من الشرط مجرد التعليق وفي اليمين الزجر والبعث – لا يقتضي جوازه، خصوصا بعد ما سمعت من النص والفتوى، والله العالم.
(ولا يقع) إنشاؤه (إلا منجزا، فلو علقه بانقضاء الشهر أو دخول الجمعة)أو نحوهما من التعليق على الوقت (لم يقع على) القول (الاظهر) بل الاشهر، بل المشهور، بل لا ينبغى الخلاف فيه، لمنافاة ذلك للايقاع، بخلاف التعليق على
(1) الوسائل الباب – 2 – من كتاب الظهار.
(2) الوسائل الباب – 41 – من كتاب الشهادا ت.
(3) استدل في المسالك للاجتزاء بالاسلام في الشاهدين في الطلاق بما وراء في الوسائل الباب – 10 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 4 من كتاب الطلاق.
(4) الوسائل الباب – 4 – من كتاب الظهار الحديث 1.
(5) الوسائل الباب – 7 من كتاب الظهار الحديث 2.