جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص104
ولو شبه بعض أجزاء الزوجة بجملة الام مريدا به الظهار فالظاهر الصحة أيضا بناء على ظهور الخبرين (1) في الاكتفاء بالكناية في تحقق الظهار مع القصد، وهذا منها.
وكذا لو شبه جزء الزوجة بظهر الام، بل وكذا لو شبه الجزء بالجزء، كما لو قال: ” يدك علي كيد امي ” مريدا به الظهار، وأولى من ذلك مالو شبه جملة الزوجة بجملة غير الام من المحارم.
(و) بالجملة فالمدار على إنشاء تحريم الزوجة عليه بتشبيهها بإحدى المحرمات النسبية من غير فرق بين الصريح والكنائي.
نعم (لو شبهها بمحرمة بالمصاهرة تحريما مؤيدا كام الزوجة وبنت زوجته المدخول بها وزوجة الاب والابن لم يقع الظهار) للاصل بعد انصراف المحرم أو المحارم إلى النسبيات، فما عن المختلف من التحريم أيضا لا يخلو من نظر.
(وكذا لو شبهها باخت الزوجة أو عمتها أو خالتها) مما يحرم في حال لا مطلقا، ضرورة كون حكمها حكم الاجنبية في جميع الاحكام، لان تحريمها يزول بفراق الام والاخت، كما يحرم جميع نساء العالم على المتزوج أربعا ويحل له كل واحدة ممن ليست محرمة بغير ذلك على وجه التخيير بفراق واحدة من الاربع، بل عمة الزوجة وخالتها لا تحرم عينا ولا جمعا، إنما تحرم على وجه مخصوص، كما هو واضح.
(و) أولى من ذلك بعدم حصول التحريم (لو قال: كظهر أبي أو أخي أو عمي) فانه ( لم يكن شيئا ) بلا خلاف أجده، بل في المسالك هو محل وفاق، للاصل ولان الرجل ليس محلا للاستمتاع، ولا في معرض الاستحلال، خلافا لبعض، فحرمه قياسا على محارم النساء (وكذا لو قالت هي: أنت علي كظهر أبي أو أمي) لان الظهار من أحكام الرجال كالطلاق إجماعا.
(1) الوسائل الباب – 9 – من كتاب الظهار الحديث 1 و 2.