جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص103
اسمها، وسوى ما في صحيح زرارة (1) وخبر جميل (2) السابقين الذين لم يسق الحصر فيهما لما ينافي ذلك، وعلى تقديره فلا يصلح لمعارضة المنطوق المزبور، وهذا كله في التشبيه بغير الظهر من الام.
(أما لو شبهها بغير امه بما عدا لفظة الظهر) من اليد والرأس وغيرهما (لم يقع قطعا) للاصل السالم عن معارضة مادل على (3) إلحاق المحارم بالام بعد أن كان في خصوص التشبيه بالظهر، ولكن فيه أنه وإن كان مورده ذلك إلا أنه ظاهر – خصوصا مرسل يونس (4) منها – في كون غير الام كالام في تحقق الظهار بالتشبيه بها، سواء كان بالظهر أو غيره، خصوصا بعد معلومية كون الظهار معنى متحدا، فالاقوى الصحة إن لم يكن إجماعا، كما عساه يشعر به لفظ القطع فيعبارة المتن، لكن عن المختلف أن بعض علمائنا قال بوقوعه، وآخرين بعدمه، ونحوه عن ابن إدريس.
(ولو) شبه الجملة بالجملة بأن (قال: أنت) على (كامي أو مثل امي قيل) والقائل الشيخ ومن تبعه: (يقع إن قصد به الظهار) ولعله الاقوى، لفحوى الخبرين (5) السابقين بل قيل: إنه أولى بالتحريم، لاشتمالها على تلك الاجزاء التي منها الظهر الذي هو محل النص (6) والفتوى، مؤيدا ذلك باطلاق أدلة الظهار الذي صار معناه ولو بمعونة النصوص (7) إنشاء تحريم الزوجة عليه، وانها كامه أو باقي محارمه، خلافا للاكثر كما في المسالك، وهو مبني على اعتبار ذكر الظهر في الحرمة، وقد عرفت ما فيه.
ومنه يعلم ما في قول المصنف (وفيه إشكال منشأه اختصاص الظهار بمورد الشرع والتمسك في الحل بمقتضي الاصل (العقد خ ل)).
(1 و 2) الوسائل الباب – 4 – من كتاب الظهار الحديث 1 – 2.
(3 و 4) الوسائل الباب – 4 – من كتاب الظهار الحديث 0 – 4.
(5) الوسائل الباب – 9 – من كتاب الظهار الحديث 1 و 2.
(6 و 7) الوسائل الباب – 1 – من كتاب الظهار.