جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص102
امه أو شعرها أو بطنها) أو غير ذلك من أجزائها – من غير فرق بين ما يتوقف حياتها عليه أو لا يتوقف ولا بين ماحلته الحياة من الاجزاء وبين غيره (قيل: لا يقع) والقائل المرتضى، بل قيل والمتأخرون، بل في انتصاره أنه مما انفردت به الامامية (اقتصارا) فيما خالف الاصل بل الاصول (على منطوق الاية) (1) وغيرها من أدلة الظهار المنساق غير المفروض منها ولو من ملاحظةالمبدأ.
(و) لكن (بالوقوع رواية فيها ضعف) وهي رواية سدير (2) عن الصادق عليه السلام ” قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر امي أو كقبلها أو كبطنها أو كرجلها، قال: ماعنى ؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار ” ولكن هي منجبرة بما عن الشيخ في الخلاف من الاجماع على ذلك، بل وبعمل الصدوق والقاضي وابن حمزة، فان ذلك مع روايتها في التهذيب الذي هو أحد الكتب المعتبرة المتبينة كاف في جواز العمل بها، خصوصا بعد اعتضادها بمرسل يونس (3) عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن رجل قال لامرأته: أنت على كظهر امي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك الظهار ؟ وهل يلزم فيها ما يلزم المظاهر ؟ فقال: المظاهر إذا ظاهر امرأته فقال: هي علي كظهر امي أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوي بذلك التحريم فقال: لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير، وكذلك إذا قال هو: كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة ” ولا معارض لذلك سوى انسياق صوغ الصيغة من الاسم، وهو غير صالح للمعارضة، خصوصا بعد ملاحظة صوغ الصيغة في سائر العقود من غير مبدأ
(1) سورة المجادلة: 58 – الاية 2 و 3 و (2) الوسائل الباب – 9 – من كتاب الظهار الحديث 2 وفيه ” ككفها ” بدل ” كقبلها ” كما في ” التهذيب ج 8 ص 10.
(3) الوسائل الباب – 9 – من كتاب الظهار الحديث 1 وذكر ذيله في الباب – 4 – منه الحديث 4.