جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص101
الاصل بالنصوص المزبورة المعلوم رجحانها على صيحيح سيف القابل لارادة بيانأن المذكور في الاية الامهات، وهو كذلك، ولكن لا ينافي ثبوت التحريم من السنة وأن قوله عليه السلام: ” وان هذا لحرام ” جواب للسائل، فيكون حينئذ كالاخبار السابقة، فلا ريب في أن الاقوى الوقوع.
إنما الكلام في تنزيل الرضاعيات منزلة النسبيات في ذلك، فقيل به، لقوله صلى الله عليه وآله (1): ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” ولعموم قوله عليه السلام في الصحيح (2) السابق: ” كل ذى محرم ” وقيل: لا يقع، للاصل وانسياق النسبيات من المحرم والمحارم، والتنزيل المزبور هو في التحريم خاصة لا ما يشمل انعقاد صيغة الظهار.
ومن الغريب ما في المسالك من رد ذلك بأن ” من ” في الخبر إما تعليلة، مثلها في قوله تعالى (3): ” مما خطيئاتهم اغرقوا ” أو بمعنى الباء، كما في قوله تعالى (4): ” ينظرون من طرف خفى ” والتقدير يحرم لاجل الرضاع أو بسببه ما يحرم لاجل النسب أو بسببه، وكلاهما مفيد للمطلوب، لان التحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة إجماعا، فيثبت بسبب الرضاع كذلك، إذ هو كما ترى أجنبي عن انعقاد صيغة الظهار به.
ومن هنا بان لك أن الاقوى عدم الوقوع بالام الرضاعية فضلا عن غيرها، كما أنه بان لك الوقوع بالتشبيه بالمحارم كالاخت والعمة فضلا عن الجدات التي هن امهات حقيقة في أحد القولين وإن كان الظاهر انسياق الوالدة بلا واسطة من الام، بل بان لك أيضا الحال في الصور الست المذكورة في المسالك.
(ولو شبهها) أي الزوجة (ب) أن قال: هي أو ما قام مقام ذلك عليه ك (يد
(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1 من كتاب النكاح.
(2) الوسائل الباب – 4 – من كتاب الظهار الحديث 1.
(3) سورة نوح ع: 71 – الاية 25.
(4) سورة الشورى: 42 – الاية 45.