پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص100

بعدم اعتبار لفظ مخصوص منها، بل الظاهر عدم اعتبارها أصلا، فلو قال: ” أنت كظهر امي ” صح كما لو قال: ” أنت طالق ” واحتمال الفرق بينهما – باحتمال صيغة الظهار مجردة عن الصلة كونها محرمة على غيره حرمة ظهر امه عليه، بخلاف الطلاق، فانه لاطلاق وهى في حبسه دون حبس غيره – لا وجه له بعد ظهور إرادة الظهار له، فما عن التحرير من التوقف مع حذف الصلة لا يخلو من نظر، وكذا لا يعتبر في التشبيه لفظ الكاف قطعا، بل يكفي ” مثل ” ونحوها وفي الاكتفاء بدون أداة التشبيه وجه، لكن الاحوط إن لم يكن الاقوى خلافه.

(و) كيف كان ف‍ (لو شبهها بظهر إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا كالام والاخت فيه روايتان): صحيح زرارة (1) ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال: هو من كل ذى محرم: ام أو اخت أو عمة أو خالة، ولا يكون الظهارفي يمين، قال: قلت: كيف يكون ؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهى طاهر في غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر امى أو اختى وهو يريد بذلك الظهار ” وصحيح جميل بن دراج (2) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته: أنت على كظهر عمته أو خالته، قال: هو الظهار ” ومرسل يونس (3) الاتى عن أبى عبد الله عليه السلام ” وكذلك إذا هو قال: كبعض المحارم ” دالة على تحقق الظهار مؤيدة باطلاق أدلته.

وصحيح سيف التمار (4) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر اختي أو عمتي أو خالتي، قال: إنما ذكر الله الامهات، وإن هذا لحرام ” مؤيدا بالاصل.

ولكن لا يخفى عليك أن (أشهرهما) رواية وفتوى (الوقوع) لانقطاع

(1) ذكر صدره في الوسائل الباب – 4 – من كتاب الظهار الحديث 1 وذيله في الباب – 2 – منه الحديث 2.

(2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 4 – من كتاب الظهار الحديث 2 – 4 – 3.