جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص99
فقالت: وأني له الصدقة، فوالله مابين لابيتها أحوج منا، قال: فقولي له فليمض إلى ام المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمر، فليتصدق على ستين مسكينا ” وهو ظاهرفي أن الكفارة كانت على الرجل المزبور، والامر في ذلك سهل.
(و) كيف كان ف (النظر فيه) أي في كتاب الظهار(يستدعى بيان امور خمسة).
(الاول) (في) قول (الصيغة) (وهو) يتحقق ب (أن يقول: أنت على كظهر امي) بلا خلاف نصا (1) وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه من المسلمين فضلا عن المؤمنين (وكذا) يتحقق (لو قال) بدل ” أنت ” (هذه) أو ” زينب ” (أو ما شاكل ذلك من الالفاظ الدالة على تميزها) بلا خلاف أجده فيه أيضا، لظهور المثالية فيما ورد من النصوص (2) بلفظ ” أنت ” نعم قد يقال باعتبار التلفظ بما يدل عليها، فلو قال: ” كظهر امي ” مضمرا لاسمها لم يقع، للاصل وغيره.
(و) كذا (لا عبرة باختلاف ألفاظ الصلات كقوله: أنت مني أو عندي) أو لدى أو على أو نحو ذلك، لظهور اختلاف ما ورد من النصوص (3) فيها
(1) الوسائل الباب – 1 – من كتاب الظهار الحديث – 0 -.
(2) الوسائل الباب – 1 – من كتاب- 4 – منه الحديث 2 و 3.
(3) الوسائل الباب – 1 – من كتاب الظهار والباب – 2 – منه الحديث 2 والباب – 4 – منه الحديث 2 و 3 والباب – 9 – والباب – 13 – الحديث 5 والباب – 16 – منه.