پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص98

وزوجته خولة بنت المنذر، لخبر ابن أبي عمير عن أبان (1) وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام المروي في الفقيه، قال: ” كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يقال له: أوس بن الصامت كان تحته امرأة يقال لها: خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنت على كظهر امي ثم ندم، فقال لها: أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت علي، فجائت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت يارسول الله: إن زوجي قال لى: أنت علي كظهر امي، وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أظنك إلا وقد حرمت عليه، فرفعت المرأة يدها إلى السماء، وقالت: أشكو إلى الله تعالى فراق زوجي، فأنزل الله تعالى يا محمد ” قد سمع ” – إلى آخرها – ثم أنزل الله عزوجل الكفارة في ذلك، فقال: ” والذين يظاهرون من نسائهم ” إلى آخرها.

وإن لم يكن بالتفصيل المزبور الذي فيه أن الكفارة على غير الرجل المزبور ممن يفعل فعله بعد نزول الاية.

لكن عن المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني (2) باسناده إلى علي عليه السلام ” وأما المظاهرة في كتاب الله تعالى فان العرب كانت إذا ظاهررجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى آخر الابد، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان بالمدينة رجل من الانصار يقال له: أوس بن الصامت، وكان أول رجل ظاهر في الاسلام، فجرى بينه وبين امرأته كلام، فقال لها: أنت علي كظهر امي، ثم إنه ندم على ما كان منه، فقال: ويحك إنا كنا في الجاهلية تحرم علينا الازواج في مثل هذا قبل الاسلام، فلو أتيت رسول الله فسألته عن ذلك، فجاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرته، فقال لها: ما أظنك إلا قد حرمت عليه إلى آخر الابد، فجزعت وبكت، وقالت: أشكو إلى الله فراق زوجي، فأنزل الله عزوجل: قد سمع – إلى – قوله والذين يظاهرون، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قولي لاوس زوجك: يعتق نسمة، قالت: وأني له نسمة، والله ماله خادم غيري، قال: فيصوم شهرين متتابعين، فقالت: إنه شيخ كبير لا يقدر على الصيام، فقال: مريه فليتصدق على ستين مسكينا،

(1 و 2) الوسائل الباب – 1 – من كتاب الظهار الحديث 1 – 4.