جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص89
لذا توهم بعض الناس وجعل المباراة إيقاعا مستقلا مقابلا للخلع، ولم يعلم أن مقابلتها باعتبار المعنى الخاص للخلع لا مطلقه، على نحو مقابلة السلم للبيع، وإلا فهي قسم من المعنى العام للخلع الذي هو عبارة عن فدية الزوجة نفسها الكارهة لارادة الفك من قيد الزوجية، سواء كان ذلك مع كراهة الزوج أو لا، وإن كان للقسم الاول بعض الاحكام الخاصة التي استحق بها اسم المباراة التي توهم من ذلك لها أنها إيقاع خاص ينبغي اشتقاق صيغة له من اسمه كغيره من أسماء العقودوالايقاعات.
بل تعارف في لسان الفقهاء أن المباراة (هو أن يقول: بارأتك على كذا فأنت طالق).
(و) كيف كان ف (هي تترتب على كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه) بلا خلاف أجده فيه بينهم، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى موثق سماعة (1) عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ” سألته عن المباراة كيف هي ؟ فقال: يكون للمرأة شئ على زوجها من صداق أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه، فيكره كل منهما صاحبه، فتقول المرأة لزوجها: ما أخذته منك فهو لي وما بقى عليك فهو لك وابارؤك، فيقول لها الرجل: فان أنت رجعت في شئ مما تركت فأنا أحق ببضعك “.
إنما الكلام في كون الكراهة هنا من المرأة هي الكراهة التى مر الكلام فيها في الخلع أو أنه يكفى هنا مطلقها وإن قلنا بعدم الاكتفاء به في الخلع، بل لابد من زيادة تلك الالفاظ أو ما في معناها ؟ قد يظهر من ذكرهم اعتبار كراهة الزوج هنا زيادة على الخلع أن الكراهة منها متحدة فيهما، وإنما زادت باعتبار كراهة الزوج، ولهذا لم يتعرضوا للبحث فيها بالنسبة إليها – كغيرها مما مر فيالخلع من المباحث اتكالا على المساواة بينهما فيما لم يثبت زيادته، لانها كما عرفت خلع بالمعنى الاعم.
(1) الوسائل الباب – 8 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث 3.